ما الحكم الشرعى فى الوضوء من ماء الترع على حالها؟.. دار الإفتاء تجيب

ما حكم الوضوء من القنوات كما هو؟ سؤال تجيب عليه دار الإفتاء المصرية بما يلي: يجوز الوضوء من الأنهار والقنوات الجارية، ولا مانع منه، لأن مياهها تجري ولا يظهر فيها النجاسة، ولا تتأثر خصائصها الثلاث ; فإن الماء يتجدد بالسيل إذا ظهر عليه أحد أوصاف النجاسة. ولا يجوز تطهير هذه المنطقة التي ظهرت فيها أوصاف النجاسة خاصة، وتدعو دار الإفتاء المصرية المواطنين إلى المحافظة على مياه نهر النيل وقنواته المائية المختلفة. لحمايتها من أن تكون موطناً للأمراض والأوبئة.

حكم الوضوء من ماء القناة

مفهوم الترع بمناسيبها الأربعة التي تحمل مياه نهر النيل؛ مناسب للوضوء والطهارة. ما دام الماء يجري ويبقى كما خلق؛ بحيث لم يتغير شيء من أوصافه الثلاثة: الطعم واللون والرائحة. واتفق الفقهاء على أن جميع أنواع الماء المطلق طاهر في نفسه ويطهر ما سواه، وأن كل ما يغير الماء من شيء لا يمكن تمييزه غالبا. ولا يسلبها نوعية نقائها. قال الإمام النووي في “المجموع” : [يجوز الوضوء في النهر والقناة الجارية ولا كراهة في ذلك عندنا وعند الجمهور، وحكى الخطابي عن بعض الناس: أنَّه كَرِهَ الوضوء في مشارع المياه الجارية، وكان يَستحبُّ أن يؤخذ له الماء في ركوة ونحوها، ويزعم أنه من السنة؛ لأنه لم يبلغه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم توضأ في نهر أو شرع في ماء جارٍ. ودليلنا: أنه ماءٌ طهورٌ ولم يثبت فيه نهيٌ فلم يكره، وأما قوله: “يتوضأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم في نهرٍ” فسببه: أنه لم يكن بحضرته نهرٌ، ولو كان لم تثبت كراهته حتى يثبت النهي، والله أعلم] .

وإذا تغير أحد هذه الأوصاف الثلاثة للماء: إما أنه يتغير بمخلوط نقي، أو بمخلوط نجس:

وفي حالة تغييره بالخليط النجس: يصبح الماء نجساً بالإجماع. قال الإمام ابن المنذر في “الإجماع” : [وأجمعوا على أنَّ الماء القليل والكثير إذا وقعت فيه نجاسةٌ فغيَّرت للماء طعمًا أو لونًا أو ريحًا: أنه نجسٌ ما دام كذلك] .

قال الإمام النووي في “المجموع” بعد نقله إجماع ابن المنذر: [ونقل الإجماع كذلك جماعات من أصحابنا وغيرهم، وسواء كان الماء جاريًا أو راكدًا، قليلًا أو كثيرًا تغير تغيرًا فاحشًا أو يسيرًا طعمه أو لونه أو ريحه، فكله نجس بالإجماع] .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top