مع بداية عام جديد.. اعرف كل ما يخص ترحيل الإجازات الاعتيادية

مع بداية العام الجديد يبحث الكثير من الموظفين عن حقوقهم في الحصول على الإجازة وكل ما يتعلق بهذا البند على مدار العام. وفي هذا السياق، نصت المادة 49 من قانون الخدمة المدنية على أنه يجب على الموظفة أن تتقدم بجميع إجازاتها السنوية العادية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة الوظيفة، وفي حدود الثلث على الأكثر، ولأجل ذلك. مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.

إذا لم يتقدم الموظف بطلب الحصول على أجازته على الوجه المشار إليه، سقط حقه فيها وفي الحصول على التعويض عنها، أما إذا تقدم بطلبها ورفضته السلطة المختصة، فيحق له الحصول على تعويض نقدي يعادل ذلك المبلغ. بعد ثلاث سنوات من انتهاء السنة التي تستحق عنها الإجازة على أساس أجر عمله في هذا العام، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة وكيفية نقلها.

كما تنص المادة 48 من نفس القانون على أنه يحق للموظف الحصول على إجازة سنوية عادية بأجر كامل، لا تشمل أيام العطل والمناسبات الرسمية غير عطلات نهاية الأسبوع، وذلك على النحو التالي: (15 يوماً في السنة الأولى، بعد مضي ستة أشهر من تاريخه). العمل المستلم: 21 يومًا لمن تم توظيفه لمدة عام كامل، و30 يومًا لمن تم توظيفه لمدة عشر سنوات، و45 يومًا لمن يزيد عمره عن خمسين عامًا)، ويحق للموظف ذي الإعاقة في إجازة منتظمة. مدة سنوية قدرها خمسة وأربعون يوماً، بغض النظر عن عدد سنوات الخدمة. ويجوز للسلطة المختصة أن تقرر تمديد مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يزيد على خمسة عشر يوماً للعاملين في المناطق النائية، أو إذا كان العمل في إحداها. من فروع الوحدة خارج الجمهورية لا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهائها إلا لأسباب وطنية تقتضيها مصلحة العمل.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top