انتصارا لحقوق الإنسان.. ضمانات قانون الإجراءات الجنائية بشأن المتهم وأماكن احتجازه

ويهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى تحقيق فلسفة جديدة تتفق مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، كما يعمل على تحقيق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على المستويين الداخلي والدولي، ويحقق. الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، بما يضمن المزيد من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة.

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة الأخيرة، برئاسة المستشار د. وافق حنفي الجبالي على الضمانات المتعلقة بدخول المنازل وتفتيشها وتفتيش الأشخاص، وضمانات حماية حقوق المتهم في حالة القبض عليه والتي وردت في المواد من 31 إلى 61 من مشروع قانون الإجراءات الجزائية الجديد. والذي يحظر القبض على أي شخص أو تفتيشه أو حبسه إلا بأمر قضائي مسبب، وعلى مأمور الضبط القضائي أن يوقع المتهم في يلاحظ. لسبب التهم الموجهة إليه، وإبلاغه كتابياً بحقوقه، ويمكنه الاتصال بأسرته ومحاميه.

وافق المجلس على المادة (36) من مشروع قانون الإجراءات الجزائية التي تنص على أنه، في غير حالة التلبس بالجريمة، لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأية صورة إلا بأمر قضائي مسبب يقتضيه القانون. التحقيق.

كل من يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته يجب أن يعامل بما يحفظ كرامته، وإثبات أن ذلك صدر من معتقل تحت وطأة أي مما تقدم أو التهديد بأي شيء منه، ومن ضائعة وغير موثوقة.

كما أقر المجلس أنه لا يجوز احتجاز أي شخص أو تقييد حريته إلا في أماكن التوقيف ومراكز الإصلاح والتأهيل المخصصة لذلك، ومدير مركز الإصلاح والتأهيل أو المسؤول عن تلك الأماكن. . ولا يجوز لأحد أن يقبل الاحتجاز هناك إلا بموجب أمر قضائي مسبب موقع من السلطة المختصة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top