حالات يحظر فيها إنهاء عقد العامل.. قانون العمل يوضح – اليوم السابع

ويحدد قانون العمل الحالات التي يمنع فيها إنهاء عقد العامل، حيث نصت المادة 118 من قانون العمل على أنه إذا أنهى صاحب العمل عقد العمل دون إنذار أو قبل انتهاء مدة الإخطار، فإنه يلتزم بدفع أجر العامل . مبلغاً يعادل أجره عن مدة السماح أو الجزء المتبقي منها.

وفي هذه الحالة يتم احتساب مدة المهلة أو الجزء المتبقي منها ضمن مدة عمل العامل، ويستمر صاحب العمل في تحمل الأعباء والالتزامات المترتبة عليها، وينتهي العقد من وقت ترك العمل.

تنص المادة 120 على أن الأسباب التالية لا تعتبر مبررات قانونية وكافية لإنهاء الخدمة:

1- اللون أو الجنس أو الحالة الاجتماعية أو المسؤوليات العائلية أو الحمل أو الدين أو الرأي السياسي.

2- انتساب العامل إلى منظمة نقابية أو مشاركته في الأنشطة النقابية في نطاق ما تحدده القوانين.

3- مزاولة صفة ممثل العمال، أو سبق له مزاولة هذه الصفة، أو محاولة تمثيل العمال.

4- تقديم شكوى أو رفع دعوى ضد صاحب العمل أو المشاركة في ذلك كشكوى بشأن مخالفة القوانين أو الأنظمة أو عقود العمل.

5- التوقيع على حجز مطالبات العامل تحت رقابة صاحب العمل.

6- استخدام العامل لحقه في الإجازة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top