القانون يحدد شروط استيراد وتصدير المواد أو المخلفات الخطرة

ويحدد قانون تنظيم إدارة النفايات شروط تصدير المواد أو النفايات الخطرة إلى الخارج. ويجب أن يصدر قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير التجارة والصناعة بتحديد متطلبات وإجراءات إصدار هذه الموافقة.

كما تحظر المادة 60 إنشاء أو إدارة أي مشروعات بغرض التجارة أو الإدارة المتكاملة للمواد أو النفايات الخطرة إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة بعد موافقة الجهاز وفقا للشروط والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية. اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويتم تحديد الجهة الإدارية المختصة بعد موافقة الجهاز ورأي الوزارات والجهات المعنية أماكن التخلص من هذه المادة أو. سيتم تحديد النفايات.

وينص القانون على أن جميع المؤسسات التي تولد أنشطتها نفايات خطرة ملزمة بتصنيفها وجمعها وتعبئتها. كما يلتزمون بتوفير الأدوات واللوازم الخاصة بالفصل والتجميع والنقل والتخزين داخل المنشأة وشرح الاشتراطات والمعايير اللازمة لهذه الأدوات واللوازم.

كما تحظر المادة 62 استيراد النفايات الخطرة أو دخولها أو مرورها إلى أراضي جمهورية مصر العربية كما يحظر مرور السفن المحملة بالمواد أو النفايات الخطرة إلى البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة للجمهورية العربية. مصر أو السماح بمرورها إلا بترخيص من وزارة النقل أو هيئة القناة بحسب الأحوال وبعد موافقة الجهة المنصوص عليها في هذا القانون.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top