وفي كثير من القضايا المعروضة عليهم، يستخدم القضاة أمر استدعاء شهود الادعاء لسماع أقوالهم في القضايا. ويعتبر الشهود من أهم العناصر في قائمة الشهود بتغريمه أو اعتقاله.
وتستخدم المحكمة إجراءاتها في مواجهة الشاهد الذي يتخلف عن الحضور أمامها وفقا لحقه المكفول في المادة 279 من قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على ما يلي: إذا تخلف الشاهد عن الحضور أمام المحكمة بعد تكليفه به، جاز أن يحكم عليه. حكم عليه، بعد سماع أقوال النيابة العامة، بغرامة لا تجاوز عشرة جنيهات في الجرائم، وخمسين جنيهاً في الجنايات.
وجاء في المادة في فقرتها الثانية: إذا رأت المحكمة ضرورة لشهادته، جاز لها تأجيل الدعوى للسماح له بالحضور، ولها أن تأمر بالقبض عليه وإحضاره.
وفي حالة حضور الشاهد الذي تخلف عن حضور الجلسات وقدم عذراً مقبولاً، يجوز للمحكمة إعفاءه من الغرامة وفقاً للمادة، وفقاً للمادة 280 من الإجراءات الجزائية.