ويحدد قانون البنوك المركزية شروط تملك المصريين لرأس مال البنك. وفي هذا الصدد، نصت المادة 49 من القانون على أنه يجوز للمصريين وغيرهم أن يمتلكوا رأس مال البنك دون التقيد بالحد الأقصى المقرر في أي قانون آخر، وذلك مع عدم الإخلال بأحكامه. من المقالات التالية.
- رئيس مجلس الشيوخ يطالب المسئولين بالرد على عشوائية إدارة مناجم الذهب
- القانون يحظر البناء أو التغيير بالمواقع الأثرية لحمايتها.. اعرف التفاصيل
- الزراعة: التغيرات المناخية أثرت على القطاع وخطة لإدارة الأزمات والرصد المبكر
وفقا للمادة (50) يجب على كل شخص طبيعي أو اعتباري يملك أكثر من (5%) من رأس المال المصدر لأي بنك ولا يملك أكثر من (10%) منه إخطار البنك المركزي خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوما تحددها . من تاريخ اكتمال التملك، وفقاً للنموذج الذي يعده البنك المركزي لهذه الغاية، فإذا تمت هذه التملك قبل العمل بهذا القانون، فتحسب المدة من تاريخ العمل به.
- وزير البترول: نحرص على تقسيط توصيل الغاز للمنازل وتقليل الفاتورة الاستيرادية
- رئيس مجلس الشيوخ يطالب المسئولين بالرد على عشوائية إدارة مناجم الذهب
كما تنص المادة (51) على أنه لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يمتلك أكثر من (10%) من رأس المال المصدر لأي بنك أو أي نسبة تؤدي إلى السيطرة الفعلية عليه إلا بعد موافقة مجلس إدارة البنك المركزي. وذلك وفقاً للإجراءات الرقابية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويعتبر أي إجراء يخالفها باطلا.
- رئيس مجلس الشيوخ يطالب المسئولين بالرد على عشوائية إدارة مناجم الذهب
- القاهرة الإخبارية: جيش الاحتلال الإسرائيلى يقتحم مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس
في تطبيق أحكام هذه المادة، تعني السيطرة الفعلية على الشخص الطبيعي أو الاعتباري أنه يملك أي نسبة تمكنه من تعيين أغلبية أعضاء مجلس إدارة البنك أو السيطرة بأي شكل من الأشكال على القرارات التي يتخذها. مجلس إدارتها أو لمراقبة القرارات الصادرة عن جمعيتها العمومية.
يشمل حساب ملكية الشخص الطبيعي ما يملكه بالإضافة إلى أي من أفراد عائلته حتى الدرجة الرابعة، ويتضمن حساب ملكية الشخص الطبيعي ما يملكه بالإضافة إلى أي من أعضاء مجلس إدارته أو أي من المساهمين لديه أو أشخاصهم الطبيعيين أو الاعتباريين، أو مع أي شخص اعتباري آخر غير الخاضع للسيطرة الفعلية لنفس الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الذين لديهم اتفاق على ممارسة حقوقهم في الجمعية العامة أو مجلس إدارة البنك، مما يؤدي إلى السيطرة الفعلية عليها أي منهم.
- القانون يحظر البناء أو التغيير بالمواقع الأثرية لحمايتها.. اعرف التفاصيل
- وزير البترول: نحرص على تقسيط توصيل الغاز للمنازل وتقليل الفاتورة الاستيرادية
- وزيرة التخطيط: 2 مليار جنيه مخصصات لتنفيذ المشروع القومى لتنمية الأسرة
كما نصت المادة (52) على أنه إذا كان الشخص يمتلك بالميراث أو الوصية أكثر من (10%) من رأس المال المصدر لأي بنك أو ما يؤدي إلى سيطرته الفعلية على البنك، وعدم استمرار الملكية من حيث الأحكام المادة (53) من هذا القانون، فعليه توفيق أوضاعه، وفقا للقواعد التي يحددها مجلس إدارة البنك المركزي، خلال مدة لا تزيد على سنتين من تاريخ تحويل هذه الزيادة إلى الفشل في ويترتب على تصحيح وضعه خلال هذه الفترة عدم حقه في التصويت في الجمعية العامة أو في المجلس. الإدارة بما يتجاوز الحد المشار إليه.