القانون رقم وضع القانون رقم 12 لسنة 2009 بإصدار قانون الجامعات الأهلية والخاصة عدداً من الضوابط على الموارد الداخلة إلى صندوق تطوير التعليم، الذي وافق القانون على إنشائه بوزارة التعليم العالي للإنفاق على تطوير التعليم.
- وزارة الصحة توجه رسائل للوقاية من الأمراض التنفسية خلال الأعياد.. انفوجراف
- "نسيج من ذهب".. رئيس الوزراء يشاهد فيلما تسجيليا عن مصانع الغزل والنسيج
وتنص المادة 20 من القانون على أن ينشأ في وزارة التعليم العالي صندوق للتعليم الجامعي الخاص والأهلي، ينفق منه على تطوير هذا التعليم وتحديثه، وكذلك الأبحاث والمشاريع البحثية، وعلى كل ما هو ضروري. ويمارس المجلس كافة صلاحياته، وفقاً لما يقرره مجلس الجامعات الخاصة والخاصة. تتكون موارد الصندوق من:
(أ) المبالغ التي يجوز إدراجها في موازنة وزارة التعليم العالي لهذا الغرض.
(ب) ما تساهم به الجامعات الأهلية والخاصة مقابل الخدمات المقدمة لها وفقا لما يقرره مجلس الجامعات الخاصة والخاصة.
(ج) الإعانات والهبات والتبرعات التي يقبلها الصندوق وفقاً لأنظمته ويوافق عليها الوزير المسؤول عن التعليم العالي.
(د) عائد استثمار أموال الصندوق.
وتودع أموال الصندوق في حساب خاص لدى البنك المركزي.