4 حالات تتسبب فى إيقاف صرف المعاش للمستحقين وفقا لقانون التأمينات

قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2009 ويحدد قانون رقم 148 لسنة 2019 الحالات التي ينقطع فيها معاش المستفيد، ونصت المادة 105 على قطع معاش المستفيد من أول الشهر التالي للشهر الذي تحدث فيه إحدى الحالات التالية:

1- وفاة المستفيد.

2- زواج الأرملة أو الأرملة أو الابنة أو الأخت.

3 – بلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين، باستثناء الحالات التالية:

(أ) الشخص غير القادر على الكسب حتى تزول الإعاقة.

(ب) الطالب حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولة مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين أيهما أسبق. ويستمر معاش الطالب الذي يبلغ سن السادسة والعشرين خلال العام الدراسي حتى نهاية تلك السنة.

(ج) حامل المؤهل النهائي حتى تاريخ التحاقه بالعمل أو مزاولة المهنة، أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين للحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس، وسن العشرين -أربعة لأصحاب المؤهلات النهائية الأقل أيهما أسبق.

4 – توافر شروط استحقاق معاش آخر مع مراعاة أحكام المادتين (102، 104) من هذا القانون.

وفي حالة قطع المعاش لأسباب غير الوفاة أو الحق في معاش أولوية أعلى، تصرف علاوة للابن أو الأخ، وللابنة أو الأخت في حالة قطع المعاش نتيجة الزواج مكافأة تعادل معاش سنة بحد أدنى خمسمائة جنيه. ويصرف هذا البدل مرة واحدة فقط.

ونصت المادة 106 على أنه في حالة إيقاف أو قطع معاش أحد المستحقين، يذهب كل أو جزء منه إلى بقية المستحقين من فئة هذا المستحق، وفي حالة عدم وجود المستفيدين الآخرين من هذه الفئة، سيتم استرداد باقي المستفيدين في الفئات الأخرى، إذا تجاوز نصيب المستفيد الحد الأقصى للحصة. ويجوز له في الجدول رقم (1) من الجواب إعادة الباقي إلى الفئة التالية مع مراعاة الترتيب الذي تتضمنه اللائحة التنفيذية لهذا القانون في هذا الشأن.

في حالة زوال سبب انقطاع المعاش كلياً أو جزئياً عن أحد المستحقين، يُعاد توزيع المعاش على جميع المستحقين في تاريخ زوال السبب، وعلى نصيب المستحق الذي يؤول إليه جزء من المعاش التقاعدي، تقرر عدم أخذ الحد الأقصى للحصة المبينة في الجدول رقم (1). (7) المرافقة لهذا القانون بما لا يتجاوز.

في حالة قطع معاش الوالدين في الحالة رقم . (2) من الجدول رقم (2) (7) مرفقاً، ينتقل باقي نصيبهم بعد عودتهم إلى فئة الأرامل إلى الإخوة والأخوات الذين تتوافر فيهم شروط استحقاق المعاش في هذا التاريخ، وذلك في حدود الربع.

أما في حالة قطع معاش فئة الأرامل في الحالة المشار إليها في الفقرة السابقة، فينتقل ربع معاش صاحب المعاش إلى الأخوة الذين تنطبق عليهم شروط استحقاق المعاش في هذا التاريخ.

وتنص المادة 98 على أنه إذا توفي المؤمن عليه أو صاحب المعاش، يكون لمستحقيه الحق في تقاضي المعاش وفقاً للأسهم المنصوص عليها في الجدول رقم 98. (7) الملحق بهذا القانون من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة ويقصد بالمستفيدين الأرملة والأرملة والأبناء والبنات والوالدين والإخوة والأخوات الموجودين في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش، ويشمل ذلك شروط الأهلية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top