ضوابط قانونية للحصول على تعويض البطالة.. تعرف عليها

وتنص المادة 89 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على أن يتم احتساب تعويض التعطل للمؤمن عليه خلال فترة التعطل وفقاً للنسب التالية من آخر أجر اشتراك:

1-75% للأسابيع الأربعة الأولى.

2-65% للأسابيع الأربعة الثانية.

3-55% للأسابيع الأربعة الثالثة.

4-45% للأسابيع المتبقية.

كما نصت المادة 90 من نفس القانون على أنه استثناء من أحكام المادة 89 من هذا القانون يستحق تعويض التعطل بواقع 40% من أجر الاشتراك الأخير إذا انتهت خدمة المؤمن عليه في أحد الأمور التالية: . الأسباب:

1- ارتكب خطأ أدى إلى خسارة جسيمة لصاحب العمل، وأبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بذلك خلال 24 ساعة من وقت علمه بوقوعه.

2- عدم التزامه بالتعليمات الواجب اتباعها لسلامة العاملين والمنشأة، على أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلقة في مكان ظاهر.

3- عدم قيامه بالتزامات العمل الأساسية.

4- إفشاء أسرار العمل.

5- وجوده أثناء العمل في حالة سكر أو متأثر بالعقار الذي تناوله.

6- الاعتداء على صاحب العمل أو المدير المسؤول وكذلك الاعتداء الجسيم على أحد رؤسائه في العمل أثناء العمل أو نتيجة له.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top