حكم الشرع في عمل الباديكير والمانيكير للرجال بواسطة النساء؟.. الإفتاء تجيب

ما حكم عمل النساء للباديكير والمانيكير للرجال، وهو قص أظافر اليدين والقدمين؟ ومع العلم أن بعض الحالات تتطلب ذلك لأسباب علاجية، سؤال تجيب عليه دار الإفتاء كالتالي: يقول الله تعالى: “وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن”. [النور: 31]وإذا أمر بدفع النظر فهو أولى بالمس؛ لأنه فاحش، ومبني على ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: “لأن يُطعن في رأس أحدكم بسلك من حديد خير له من أن يُطعن في رأسه بسلك من حديد”. أن يمس امرأة لا تحل له”. رواه الطبراني في «الكبير».

يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: “لم أترك بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء متفق عليه، وهو صلى الله عليه وسلم” قوله تعالى: “ويدان تزنيان ووزنهما ظلم”. رواه أحمد في “مسنده” والبيهقي في “الكبرى” ولا يجوز مطلقًا ممارسة هذا العمل بين الجنسين -الذكر والأنثى- إلا في حالة الضرورة والضرورة. فإن الضرورات تبيح المحرمات، وتكتسب الحاجة منزلتها؛ ويشمل كل ما يؤدي إلى الموت أو يكون على وشك الموت، أو يؤدي إلى ضرر عضو من أعضاء الجسد وفساده أو يؤخر شفاءه، أو يؤدي إلى ضيق شديد في حياة المكلف مما يخل بعبادته أو المعاملات بحيث لا يستطيع القيام بها إلا بصعوبة بالغة، فيجوز له في هذه الحالة أن يلجأ إليها؛ بشرط ألا يكون هناك أحد من نفس الجنس فنان ماهر يقوم بهذا العمل.

وخلاصة ما سبق هو أن العمل المسؤول عنه يمنع منعاً باتاً في غير الحالات العلاجية. حاجة لا يمكن تأجيلها في انتظار الرجل الذي سيقوم بهذا العمل، بشرط أن يكون التفاعل في حدود العمل العلاجي؛ لأن الضرورة تقدر بمقدارها، فإذا زالت الضرورة أو وجد رجل مناسب لهذا العمل وجب اللجوء إليه فوراً.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top