القانون يحدد عقوبة الامتناع عن علاج العامل حال إصابته فى العمل.. اعرف التفاصيل

قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2009 صدر قانون رقم 148 لسنة 2019، وحدد عقوبة تقصير صاحب العمل في علاج الموظف إذا أصيب أثناء العمل، حيث نصت المادة 167 من القانون على أنه يجب على الموظف المختص في الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو يعاقب الموظف الفعلي لإدارة صاحب العمل بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه و مائة ألف جنيه على الأكثر. بإحدى هاتين العقوبتين، في حالة عدم نقل المصاب إلى مكان العلاج. مخالفة أحكام المادة (50) من هذا القانون، وعدم إبلاغ الشرطة دون عذر مقبول عن أي حادث يتعرض له العامل الخاضع لأحكام هذا القانون.

وبحسب القانون، تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، والغرامة التي لا تزيد على مليون جنيه، إذا أدى عدم نقل المصاب إلى وفاته أو إلى نسبة عجز تزيد على 50%.

وتنص المادة 50 على أنه عند حدوث الإصابة يلتزم صاحب العمل بنقل المصاب إلى مكان العلاج، وتتحمل الجهة المسؤولة عن صرف تعويض الأجر مصاريف نقل المصاب بوسائل النقل العادية من مكان العلاج. مكان الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التي يعيش فيها، وبنفقات النقل بوسائل النقل الخاصة، داخل المدينة أو خارجها، عندما يقرر الطبيب المعالج أن حالة المصاب ليست كذلك. السماح له بوسائل النقل العادية أيضاً مستخدم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top