شروط حددها القانون للعمل كمرشد سياحى.. تعرف عليها

القانون رقم حدد القانون رقم 121 لسنة 1983 بإصدار قانون بشأن المرشدين السياحيين ونقابتهم عدداً من شروط منح ترخيص المرشدين السياحيين وطريقة الحصول عليه.

وتنص المادة 3 من القانون على أنه يشترط لمنح الترخيص ما يلي:

(1) يجب أن يكون طالب الترخيص مصري الجنسية.

(2) أن يكون حسن السيرة وحسن السمعة.

(3) ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

(4) أن يثبت لياقته الصحية وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.

(5) أن يكون حاصلاً على مؤهل عالى من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادله من جامعة أجنبية.

(6) ألا يقل عمره عن 21 سنة.

(7) أن يجتاز بنجاح الاختبار الذي تعقده وزارة السياحة للمتقدمين للترخيص طبقاً للشروط التي يصدر بها قرار من وزير السياحة، والحاصلين على درجة البكالوريوس أو دبلوم الدراسات العليا في الإدارة السياحية من الجامعات المصرية. مطلق سراحه. من هذا الامتحان.

(8) إيداع مبلغ خمسين جنيهاً لخزانة وزارة السياحة يتم استرداده عند انتهاء الترخيص.

(9) لا يجوز أن يكون موظفاً في الحكومة أو الهيئات العامة أو القطاع العام إلا بعد تقديم موافقة الجهة التي يعمل بها على منحه إجازة بدون راتب للعمل مرشداً سياحياً.

وتنص المادة 4 من القانون على أن يقدم طلب الحصول على الترخيص مصحوبا بالرسم المقرر والمستندات التي تثبت استيفاء الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة.

المادة الخامسة: مدة الترخيص خمس سنوات، ويجب تجديده خلال الشهرين الأخيرين من هذه المدة وفقا للإجراءات والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

وينص القانون في المادة 6 على أن الترخيص يجب أن يكون شخصياً ولا يجوز التنازل عنه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top