نص قانون العمل رقم قانون رقم 12 لسنة 2003 المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 2003 ويحدد القانون رقم 180 لسنة 2008 عدداً من شروط عمل المرأة بعد الولادة، وذلك حفاظاً عليها وعلى جنينها.
- وزير الرى: صيانة المنشآت المائية للحفاظ على حالتها الإنشائية
- وزارة الصحة: توفير لقاحات كورونا في المراكز الطبية والمستشفيات
تنص المادة 91 من القانون على أنه لا يحق لصاحب العمل تشغيل عاملة خلال الـ 45 يومًا التالية للولادة.
وتنص المادة نفسها على أن للعاملة التي أمضت عشرة أشهر في خدمة صاحب عمل أو أكثر الحق في إجازة أمومة مدتها تسعون يوماً بتعويض يعادل الأجر الكامل، تشمل الفترة السابقة للولادة وبعدها، على أن أن تقدم شهادة طبية موضحاً فيها التاريخ الذي من المحتمل أن تتم فيه الولادة ولا تستحق الحصول عليها أكثر من مرتين خلال مدة عمل العاملة.
وتنص المادة 92 من القانون على أنه يحظر على صاحب العمل فصل العاملة أو إنهاء عملها أثناء إجازة الأمومة المبينة في المادة السابقة، كما يجوز لصاحب العمل أن يرفض تعويضها عن أجرها الشامل عن مدة الإجازة أو استرداد الأجر المنقطع منها إذا ثبت أنها عملت لدى صاحب عمل آخر أثناء الإجازة، وذلك دون الإخلال بالمسؤولية التأديبية.