القانون يحظر تصدير أو استيراد المواد والمخلفات الخطرة إلا بشروط

قانون إدارة النفايات رقم . قرار وزاري رقم 202 لسنة 2020 ينظم الشروط الواجب توافرها لتصدير المواد والمخلفات الخطرة إلى خارج جمهورية مصر العربية

وتنص المادة 59 من قانون تنظيم إدارة المخلفات على أنه مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية، يحظر تصدير المواد أو النفايات الخطرة خارج جمهورية مصر العربية، إلا بعد الحصول على موافقة هيئة تنظيم إدارة المخلفات، ويصدر القرار بذلك. يصدرها الوزير المختص بالاتفاق مع وزير التجارة والصناعة لتحديد متطلبات وإجراءات إصدار هذه الموافقة.

ووفقا للمادة 60 يحظر إنشاء أو إدارة أي منشآت بغرض التجارة أو الإدارة المتكاملة للمواد أو النفايات الخطرة إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة بعد موافقة الجهاز على التخلص من المواد أو النفايات الخطرة. طبقاً للشروط والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وسيتم تحديد الجهة الإدارية المختصة بعد موافقة الهيئة ورأي الوزارات والجهات المعنية أماكن التخلص. من هؤلاء. سيتم تحديد المواد أو النفايات.

وينص القانون على أن جميع المنشآت التي تولد أنشطتها نفايات خطرة ملزمة بتصنيفها وجمعها وتعبئتها. كما يطلب منهم توفير الأدوات والمستلزمات الخاصة بالفصل والتجميع والنقل والتخزين داخل المنشأة وشرح الاشتراطات والمعايير اللازمة لهذه الأدوات والمستلزمات.

المادة 62 يحظر استيراد النفايات الخطرة أو دخولها إلى أراضي جمهورية مصر العربية. جمهورية مصر العربية إلا بترخيص من وزارة النقل أو هيئة قناة السويس حسب الأحوال وبعد موافقة الهيئة المنصوص عليها في هذا القانون.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top