حبس وغرامة عقوبه تضليل الجمهور طبقا لقانون الملكية الفكرية

قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 10 لسنة 2009 نص القانون رقم 82 لسنة 2002 على عقوبات محددة منها الحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب الجرائم المنصوص عليها في المادة 82 لسنة 2002. منها 114 مذكورة.

تنص المادة 114 من القانون على ما يلي:

1 – كل من وضع بياناً تجارياً غير مطابق للحقيقة على منتجاته أو محلاته أو متاجره أو فيها أو على عناوينها أو على الأغلفة أو الفواتير أو المراسلات أو الوسائط أو أي شيء آخر يستخدم للعرض. المنتجات للجمهور.

2- كل من ذكر على علاماته التجارية أو مستنداته التجارية بغير حق بياناً يؤدي إلى الاعتقاد بأنها مسجلة.

3- كل من استعمل علامة غير مسجلة.

4 – كل من ذكر أوسمة أو دبلومات أو جوائز أو درجات فخرية أياً كان نوعها على منتجات لا تتعلق بها أو على أشخاص أو أسماء تجارية لم يحصل عليها.

5- كل من اشترك مع آخرين في عرض المنتجات واستغل المزايا الممنوحة للمعارض المشتركة لمنتجاته الخاصة، ما لم يبين بوضوح مصدر تلك المزايا ونوعها.

6- كل من وضع مؤشرات جغرافية على السلع التي يتاجر بها – في منطقة ذات شهرة خاصة في إنتاج سلعة معينة – على نحو يوهم الجمهور بأنها نشأت في هذه المنطقة.

7- كل من استعمل أية وسيلة لتسمية أو عرض سلعة توحي بطريقة توحي للجمهور بأن منشأها منطقة جغرافية ذات شهرة خاصة خلافاً لمنشأها الحقيقي.

8 – يجب على كل منتج لسلعة في منطقة ذات شهرة خاصة في إنتاجها أن يضع مؤشرا جغرافيا على السلع المماثلة التي ينتجها في مناطق أخرى مما يوحي بأنها منتجة في المنطقة المشار إليها.

وبموجب القانون، تكون العقوبة في حالة العود الحبس مدة لا تقل عن شهر والغرامة التي لا تقل عن أربعة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top