القانون يحظر البناء أو التغيير بالمواقع الأثرية لحمايتها.. اعرف التفاصيل

قانون حماية الآثار الصادر رقم وينص القانون رقم 117 لسنة 1983 على أنه لا يجوز منح تراخيص البناء على المواقع أو الحقول الأثرية، ويحظر على الغير إنشاء منشآت أو مقابر أو حفر قنوات أو تمهيد طرق أو زراعة فيها أو للأغراض العامة أو آثار أو أراضي داخلها. خطوط التجميل المعتمدة.

وفي المادة 20 يحذر القانون من زراعة الأشجار في المواقع الأثرية أو قطعها أو إزالة القمامة منها أو أخذ التربة أو الأسمدة أو الرمال أو القيام بأي تصرفات أخرى من شأنها تغيير هذه المواقع والأراضي إلا بترخيص من الهيئة وتحت إشرافها.

وتسري أحكام الفقرة السابقة على الأراضي المجاورة التي تقع خارج نطاق المواقع المشار إليها في الفقرة السابقة والتي تمتد إلى مسافة ثلاثة كيلومترات في المناطق غير المأهولة أو المسافة التي تحددها الهيئة لحماية البيئة. البيئة الأثرية في مناطق أخرى.

ويجوز بقرار من الوزير المسؤول عن الشئون الثقافية تطبيق أحكام هذه المادة للأسباب التي يتبين للهيئة بناء على الدراسات التي تجريها وجود آثار فيها، وتطبق أحكام هذه المادة على ما يلي: كما ينطبق هذا القسم على الأراضي الصحراوية والمناطق المرخص لها بتشغيل المحاجر.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top