احذر.. الحبس وغرامة مليون جنيه عقوبة التدليس للحصول على بطاقة ائتمان

القانون رقم حدد القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنوك المركزية والقطاع المصرفي قواعد تقديم ومنح الائتمان لعملاء البنوك، وحدد القانون عقوبة جريمة الاحتيال والخداع في تقديم خدمات التحقيق أو التصنيف الائتماني بهدف تسهيل كسب الاعتماد، وجريمة ذكر حقائق غير صحيحة أو إخفاء بعض الحقائق في البيانات أو في السجلات أو في غيرها من الأوراق.

رقم المادة وينص قانون (99) على أنه يجب على مجلس إدارة البنك وضع قواعد الائتمان لعملائه، والإجراءات الواجب اتباعها للتأكد من الجدارة الائتمانية وصحة المعلومات المقدمة، وإجراءات إتاحة هذا الائتمان، ونظام مراقبة استخدامه، و أن السياسة الائتمانية لكل بنك هي التي تحدد صلاحيات منح الائتمان والموافقة عليه، على أن يتم تقديم تقارير دورية شاملة عن موقف المحفظة الائتمانية للبنك إلى البنك لتقديمها إلى المجلس.

فيما نصت المادة (230) من القانون على أنه يعاقب كل من ذكر عمداً بقصد الغش وقائع كاذبة أو بعض الوقائع في البيانات أو في السجلات أو في المستندات الأخرى التي تقدمها الجهات المرخص لها إلى المصرف المركزي طلباً مخفياً عنهم. أحكام هذا القانون يعاقب كل من يرتكب جريمة الغش أو التدليس بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه. عند تقديم خدمات الاستعلام الائتماني أو التصنيف بهدف تسهيل الحصول على الائتمان، بالإضافة إلى الفصل فيه لصالح الدائن بمبلغ يساوي قيمة الاعتماد غير المستوفا الممنوح على أساس الضرر الذي لحق الدائن تعرض له بسبب الغش أو الاحتيال الذي ارتكبه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top