محظورات على المعالج النفسى للحفاظ على حقوق المرضى وإلا السجن والغرامة

القانون رقم قانون رقم 210 لسنة 2020 يهدف إلى تعديل بعض أحكام قانون رعاية المرضى النفسيين الصادر بالقانون رقم 210 لسنة 2020 صدر القانون رقم 71 لسنة 2009 بتعديله بما يحفظ حقوق المرضى النفسيين والرعاية الصحية لهم في ضوء التطورات الملحوظة في مفاهيم الصحة النفسية. وطرق العلاج الحديثة المصاحبة له.

ويحدد قانون رعاية المرضى النفسيين عقوبة المعالج النفسي إذا ارتكب جريمة بتشخيص الأمراض أو علاجها أو إجراء أي علاج عضوي لا يجوز أن يمارسه إلا الأطباء، أو بفحص جسم المريض أو أي طبي أو بكتابة الوصفات الطبية له.

وفي هذا الصدد تنص المادة (47 مكررا 1) على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب كل من خالف حكم المادة (35 مكررا 6).

وبحسب المادة، فإذا نشأ عنها عاهة مستديمة، تكون العقوبة السجن المشدد والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، وتكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن مائة ألف جنيه. مدة لا تزيد على عشر سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه إذا نشأ عن الفعل المذكور وفاة المريض.

ونصت المادة (35 مكررا 6) على أنه يحظر على المعالج النفسي بأي حال من الأحوال تشخيص الأمراض أو علاجها أو إجراء أي علاج عضوي، كما لا يجوز لغير الأطباء مزاولتها. كما يمنع فحص جسم المريض أو كتابة أي وصفات طبية أو دوائية له.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top