قانون تنظيم إدارة النفايات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2017 صدر القانون رقم 202 لسنة 2020 بتحديد موارد صناديق التجميل بالمحافظات والمدن الجديدة، ونص على أن ينشأ صندوق للتجميل في كل محافظة أو جهة من المجتمعات العمرانية الجديدة التي تنطبق عليها أحكام هذا القانون، وتخصيص المبالغ الآتية: سوف تتراكم:
- ليها حل ماتخافش.. تعمل إيه لو نسيت كلمة سر Instapay؟
- خلال مناقشة قانون الإجراءات الجنائية..النواب يستقبل أمناء شباب حزب مستقبل وطن
- بأمر القانون.. حظر البناء أو تغيير معالم المواقع الأثرية لحمايتها
1- حصيلة الرسم الذي تحصله وحدات الإدارة المتكاملة للنفايات البلدية بالجهة المختصة في المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى وهيئات المجتمع العمراني الجديد، بنفسها أو بواسطة الغير، مقابل الإدارة المتكاملة للنفايات. الخدمات التي يقدمونها أو إحدى هذه الخدمات للوحدات المبنية والأراضي الفضاء الخاضعة لأحكام هذا القانون.
2- الرسم الإضافي عن العقود التي تبرمها الجهة الإدارية المختصة مع بعض المنشآت مقابل تقديم كل أو بعض خدمات الإدارة المتكاملة للنفايات البلدية المنصوص عليها في المادة (34) من هذا القانون.
3- المدفوعات لشركات الكهرباء عن الطاقة المولدة من النفايات وفقاً لما تتحمله من تعرفة التزويد التي يصدرها رئيس مجلس الوزراء وفقاً لأحكام المادة (25) من هذا القانون.
4- الاعتمادات المدرجة في موازنة المحافظ للصرف على أعمال النظافة.
5- الدخل الناتج من عمليات إدارة النفايات التي تديرها المحافظة.
6- الغرامات المفروضة وتعويضات التصالح لعدم دفع الرسم المقرر في المادة (34) من هذا القانون.
7- أية موارد أخرى تخصص من الميزانية العامة للدولة.
وفقا للمادة 36 تذهب المبالغ التالية إلى صندوق النظافة المنشأ في المحافظة للصرف على أنشطة النفايات البلدية:
– نسبة (25%) من النسبة المخصصة للمحافظ من إيرادات الضريبة العقارية المقررة في قانون الضريبة العقارية على المباني الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018. صدر القانون رقم 196 لسنة 2008.
– نسبة (15%) من فائض رصيد صندوق الخدمات المحلية والتنمية في المحافظة في نهاية كل سنة مالية.
في حال وجود عجز في عقود تمويل النظام المتكامل لإدارة النفايات البلدية في جميع المحافظات، ستقوم وزارة التنمية المحلية بمطالبة وزارة المالية بتمويل صافي العجز من الموازنة العامة للدولة، وفق الإجراءات والضوابط المحددة. . باللائحة التنفيذية لهذا القانون.