قانون البناء رقم . حدد القانون رقم 119 لسنة 2008 اختصاصات المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، ونص على أن يتولى المجلس الاختصاصات التالية:
إقرار الأهداف والسياسات العامة للتخطيط العمراني والتنمية والتنسيق الثقافي على المستوى الوطني.
– التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية بالتنمية العمرانية واستخدامات أراضي الدولة لوضع وتنفيذ الخطة الاستراتيجية الوطنية.
الموافقة على تحديد المناطق ذات القيمة الاستثنائية، واعتماد الضوابط والمعايير المستخدمة في تحديدها، وبرامج الحفاظ عليها وأولوياتها وآليات تنفيذها ومصادر تمويلها، بناء على اقتراح الوزير المسؤول عن الشؤون الثقافية.
– اقتراح وإبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالتنمية العمرانية.
– تقييم النتائج العامة لتنفيذ الخطة الاستراتيجية الوطنية والخطط الاستراتيجية الإقليمية، وتمكين شركاء التنمية من تنفيذ أدوارهم ومسؤولياتهم فيما يتعلق بتحقيق الأهداف الوطنية.
– إقرار الأسس والمعايير والمبادئ التوجيهية التي وضعها الجهاز الوطني للتنسيق الحضري.
– الموافقة على تحديد مناطق إعادة التخطيط واعتماد خططها وبرامجها وأولوياتها وآليات تنفيذها ومصادر تمويلها بناء على عرض المحافظ المختص.
الموافقة والموافقة على الخطط والبرامج والأولويات وآليات التنفيذ ومصادر التمويل لمشروعات التطوير العمراني الجديدة المقامة خارج حدود الحيز العمراني المعتمد للمدينة أو البلدة وفقا للخطط الإستراتيجية لمجالس الإدارة ومناطق التخطيط المعتمدة من قبل مجلس الإدارة الخطة الاستراتيجية الوطنية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار قرار إنشائها من رئيس الجمهورية.
– جمع متطلبات الموافقات على التراخيص المنصوص عليها في القوانين ذات الصلة وقرارات الجهات المختصة بإصدار هذه الموافقات وإصدار قرار بشأنها بحيث تكون من المتطلبات التي يجب توافرها للإقرار بملاءمة الموقع للبناء وإصدار التراخيص، بالإضافة إلى المتطلبات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات ذات الصلة دون الحاجة إلى الحصول على الموافقات المذكورة من تلك الجهات عند إصدار التراخيص يصبح