قانون مكافحة جرائم الامتحانات رقم 1 لسنة 2009 ويحدد القانون رقم 205 لسنة 2020 عقوبات مشددة على جرائم الغش أو محاولة الغش في امتحانات الثانوية العامة.
ويعاقب القانون كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأية طريقة كانت أسئلة الامتحانات وإجاباتها أو أي أنظمة تقييم في المراحل التعليمية المختلفة، مصرية أو أجنبية، بهدف الغش أو تعطيل النظام العام للامتحانات. أو حاول القيام بذلك.
- مجلس الشيوخ يناقش خطة الحكومة لإنقاذ الحرف اليدوية
- حمو بيكا.. هل يمكن التصالح فى حكم حبسه شهرين وإخلاء سبيله
وتنص المادة الأولى من القانون على ما يلي: “مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من طبع أو نشر القانون بالسجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات وبالغرامة”. – لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه. أو زرع أو الترويج بأي شكل من الأشكال لأسئلة أو إجابات الامتحانات أو أي نظم تقييم في مختلف مراحل التعليم المصرية أو الأجنبية بهدف الغش أو تعطيل النظام العام للامتحانات.
- 38 شهيدا و137 إصابة في 3 مجازر إسرائيلية ضد المدنيين بغزة
- محافظ الجيزة يفاجئ مستشفى التحرير العام للاطمئنان على مستوى الخدمة
- حمو بيكا.. هل يمكن التصالح فى حكم حبسه شهرين وإخلاء سبيله
ويعاقب على الشروع في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى بالسجن مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
لا يحق للطالب الذي يرتكب أو يحاول ارتكاب الغش أو أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين أداء الامتحان في الدورة التي يعقدها والدورة التالية في نفس العام، ويعتبر جميع المواد في هذه الحالة بسبب الامتحانات الأجنبية يحرم الطالب من التقدم للامتحانات المطلوبة لمعادلتها. وبحسب النظام المصري جولتين متتاليتين.
- جيش الاحتلال يعلن استكمال تدمير حى الضباط شمال غزة بدعوى تهديده لإسرائيل
- مجلس النواب يوافق على 31 مادة من قانون الإجراءات الجنائية
- تعرف على مواعيد عمل البنوك والإجازة فى أسبوع رأس السنة 2025
وفي جميع الأحوال تتم مصادرة الأشياء المضبوطة موضوع الجريمة.
- جيش الاحتلال يعلن استكمال تدمير حى الضباط شمال غزة بدعوى تهديده لإسرائيل
- مجلس الشيوخ يناقش خطة الحكومة لإنقاذ الحرف اليدوية
وتنص المادة الثانية من القانون على أن يعاقب كل من يقوم بعقد لجان الامتحانات أثناء انعقادها دون حاجة إلى أي أجهزة محمولة أو غيرها من وسائل الاتصال السلكية أو اللاسلكية أو أجهزة الإرسال أو الاستقبال أو أي أجهزة تقنية حديثة أياً كان نوعها، كوسيلة للمساعدة. يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون، وتصادر المحكمة الأجهزة المضبوطة.
وتنص المادة الثالثة من القانون على أن المرسوم بالقانون رقم يلغى القانون رقم 101 لسنة 2015 في شأن مكافحة مخالفات الفحص.