لو بتفكر فى تأسيس موقع إخبارى.. اعرف الإجراءات بالتفاصيل

الفصل الأول من القانون رقم صدر القانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن إصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام، وينظم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ملكية وتأسيس وسيلة الإعلام، حيث نصت المادة (49) على أن المصريين سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أو اعتباريين، عامة أو خاصة، له الحق في تملك وسائل الإعلام أو المواقع الإعلامية وفقاً لأحكام هذا القانون.

وتنص المادة 50 على أنه لا يجوز حرمان أي شخص يملك أو يشارك في ملكية وسيلة إعلامية أو موقع إلكتروني من ممارسة حقوقه السياسية، ولا يجوز إدانته بارتكاب جريمة أو جنحة مخلة بالشرف أو الثقة، ما لم يكن تمت استعادة سمعته.

وبموجب المادة 51، يشترط على مالك وسيلة الإعلام التي تعمل في مجال البث أو إعادة البث المسموع أو المرئي أو الإلكتروني أو الرقمي على شبكة المعلومات الدولية أن يتخذ شكل شركة مكونة من شخص واحد أو أكثر.

وفي جميع الأحوال لا يجوز للمساهمين غير المصريين، سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أو اعتباريين، أن يمتلكوا نسبة أغلبية من الأسهم، أو نسبة تخولهم حق الإدارة.

وتنص المادة 53 على أنه لا يجوز للشركة أن تمتلك أكثر من سبع قنوات تلفزيونية، ولا يجوز أن يشمل ذلك أكثر من قناة عامة وقناة إخبارية واحدة.

كما نصت المادة (54) على ألا يقل رأس مال الشركة المرخص به عن خمسين مليون جنيه لقناة إخبارية أو تلفزيونية عامة، وثلاثين مليون جنيه لقناة تلفزيونية متخصصة، وخمسة عشر مليون جنيه لمحطة إذاعية واحدة، ولا يجوز أن يقل عن سنتين ونصف. يكون مليون جنيه لمحطة تلفزيونية إلكترونية أو إلكترونية أو قناة رقمية على الموقع.

يتم إيداع نصف المبلغ في أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي، قبل بدء البث، ولمدة لا تقل عن سنة، لصرفه على عمل المحطة أو القناة، وعلى دفع حقوق عماله.

واستثناء من أحكام الفقرة السابقة يجوز للمحكمة العليا، لاعتبارات تقتضيها المصلحة العامة وبقرار مسبب، ترخيص البث للشركات التي يقل رأسمالها عن القيم المشار إليها.

ويجب على مؤسسي الشركة أن يكتتبوا أو يساهموا بما لا يقل عن 35% من رأسمالها، ولا يجوز أن تقل هذه النسبة خلال السنوات الخمس التالية للحصول على رخصة البث.

وتستثنى من هذه الشروط المؤسسات الإعلامية العامة ووسائل الإعلام العامة.

المادة (55) : يعد المجلس الأعلى نموذجاً لترخيص مزاولة العمل الإعلامي للوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكتروني.

ويجب أن يحدد النموذج أغراض الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكتروني، والفئة المستهدفة، والسياسة التحريرية، وأسماء رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، ولوائحه الداخلية، وفقاً لطلب الترخيص.

ستقوم الوسيلة الإعلامية بتعيين مدير لبرامج القناة المرئية أو الصوتية أو الرقمية والذي سيكون مسؤولاً عن المحتوى. ممارسة حقوقه السياسية، وألا يكون محكوماً عليه بجريمة أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يتم استعادة سمعته.

ونصت المادة 57 على أنه يجب على المؤسسة الإعلامية تعيين شخص مسؤول عن البث، ويجب أن يكون متفرغاً لعمله، متمتعاً بالأهلية القانونية الكاملة.

وتتحمل وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية المسؤولية القانونية عن أي خطأ في أداء أنشطتها، وكذلك عن مخالفة القيم أو المعايير المهنية التي حددها المجلس الأعلى.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top