القانون يحدد ضوابط أجور العاملين بالقطاع الخاص.. أبرزها حظر التمييز

قانون العمل رقم . استحدث القانون رقم 12 لسنة 2003 عدداً من الضوابط المتعلقة بأجور العاملين في القطاع الخاص. وتشمل هذه الضوابط ما يلي:

1 – يحظر التمييز في الأجور بسبب اختلاف الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو المعتقد.

2 – يحدد الأجر وفقا لعقد العمل الفردي أو اتفاق العمل الجماعي أو نظام الشركة. فإذا لم يحدد الأجر بأي من هذه الطرق استحق العامل أجرا مساويا له إن وجد.

3- إذا تم الاتفاق على تحديد الأجر بالإنتاج أو بالعمولة فيجب ألا يقل ما يتقاضاه العامل عن الحد الأدنى للأجور.

4 – يتم دفع الأجور والمبالغ الأخرى المستحقة للعامل في أحد أيام العمل وفي مكانه بالعملة المتداولة قانوناً، مع مراعاة الأحكام التالية:

يتم دفع أجور العمال الذين يتم تعيينهم بأجر شهري مرة واحدة على الأقل في الشهر.

إذا كان الأجر للإنتاج وكان العمل يتطلب مدة تزيد على أسبوعين، فيجب أن يتقاضى العامل دفعة تحت الحساب كل أسبوع بنسبة ما أنجزه من عمل، ويجب أن يدفع له باقي الأجر خلال الأسبوع التالي الذي تم تكليفه به.

5 – يتم حساب متوسط ​​الأجر اليومي لعمال الإنتاج أو العمال الذين يتقاضون أجوراً ثابتة مضافاً إليه عمولة أو نسبة مئوية، على أساس متوسط ​​المبلغ الذي يتقاضاه العامل عن أيام العمل الفعلية في السنة الأخيرة أو عن الفترة التي قضاها. إذا كان أقل من ذلك يقسم على عدد أيام العمل الفعلية لنفس المدة.

6 – يحظر على صاحب العمل نقل العامل بالأجر الشهري إلى فئة أصحاب الأجر اليومي أو العمال المستأجرين بأجر أسبوعي أو بالساعة أو إنتاج إلا بموافقة العامل الكتابية عند نقله كافة حقوقه اكتسبها خلال المدة التي قضاها بالأجر الشهري.

7 – إذا وصل العامل إلى مقر عمله في الوقت المحدد للعمل وكان مستعداً لمباشرة عمله، ومنع ذلك لأسباب ترجع إلى صاحب العمل، فيعتبر قد أدى عمله فعلاً ويحق له الحصول على حقه. أما إذا وصل وحال بينه وبين مباشرة عمله لأسباب قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل فإنه يستحق نصف راتبه.

8- لا يجوز لصاحب العمل إجبار العامل على شراء أغذية أو سلع أو خدمات من مجال معين أو من السلع التي ينتجها صاحب العمل أو الخدمات التي يقدمها.

9 – لا يجوز لصاحب العمل أن يخصم من أجر العامل أكثر من 10% وفاء لما يكون قد أقرضه إياه أثناء سريان العقد، أو أن يتقاضى أي فوائد على هذه القروض. وينطبق هذا الحكم على الأجور المدفوعة مقدما.

10 – لا يجوز خصم أو حجب أو التنازل عن الأجر المستحق للعامل لسداد أي دين إلا في حدود 25% من هذا الأجر، ويمكن زيادة نسبة الاستقطاع إلى 50% في حالة دين النفقة . .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top