القانون يحدد اختصاصات مجلس إدارة بنوك القطاع العام.. تعرف عليها

ويحدد قانون البنوك المركزية تشكيل وصلاحيات مجلس إدارة البنوك، وفي هذا الصدد تنص المادة (18) من القانون على أن كل بنوك القطاع العام، سواء كانت تجارية أو متخصصة، أو بنوك الاستثمار والأعمال، هي مجلس إدارة. المديرين على النحو التالي:

(أ) رئيس مجلس الإدارة.

(ب) نائب رئيس مجلس الإدارة.

(ج) ثلاثة أعضاء من مديري وموظفي البنك.

(د) اثنان من كبار المتخصصين في الشؤون المالية والاقتصادية.

يرشح وزير الاقتصاد والتعاون الاقتصادي، بناءً على اقتراح محافظ البنك المركزي، رئيس مجلس الإدارة ونائبه وأعضائه، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية.

تحدد رواتب وبدلات ومكافآت رئيس مجلس الإدارة ونائبه والعضوين المختصين بقرار من رئيس الجمهورية.

وحددت المادة (19) صلاحيات مجلس إدارة بنك القطاع العام، حيث نصت على أن مجلس إدارة كل بنوك القطاع العام المشار إليها في المادة السابقة هو المرجع المسيطر على شؤونه، وإدارة شؤونه، وتأسيسه. السياسة الائتمانية التي تتبعها، والإشراف على تنفيذها وفق خطة التنمية الاقتصادية، وإصدار القرارات بشأن الأنظمة التي تتبعها. في إطار السياسة العامة للدولة، ويتخذ المجلس – في مجال نشاط كل بنك – الإجراءات الآتية:

(أ) المساهمة وخدمة عمليات التمويل الداخلية والخارجية وفق خطة التنمية الاقتصادية والشروط التي يحددها البنك المركزي.

(ب) قيادة عمليات تنمية الادخار والاستثمار المالي في الداخل والخارج وفقاً للسياسة العامة للدولة والشروط التي يحددها البنك المركزي.

(ج) المساهمة في إنشاء المشاريع والشركات والصناديق الاستثمارية.

(د) القيام بالعمليات المصرفية – المالية والتجارية – وفقاً لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 المشار إليه. وعلى القانون رقم 163 لسنة 1957 وبموجب قرار إنشاء البنك ولائحته التنفيذية.

(هـ) الموافقة على مشروع الميزانية والحساب الختامي والميزانية العمومية للبنك.

(و) إصدار اللوائح والقرارات المتعلقة بعملياتها وشؤونها المالية والفنية وأساليب إدارتها وبرامج عملها.

(ز) الموافقة على الهيكل التنظيمي للبنك بناءً على اقتراح رئيس مجلس الإدارة.

(ح) وضع الأنظمة المتعلقة بأنظمة العاملين ورواتبهم وأجورهم ومكافآتهم ومزاياهم وبدلاتهم وتحديد فئات بدل السفر لهم في الداخل والخارج.

ولا يلتزم مجلس الإدارة في القرارات التي يصدرها وفقاً للبنود (و) و(ز) و(ح) بالقواعد والضوابط المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 2018م. والمرسوم بقانون رقم وعلى القانون رقم 60 لسنة 1971 بإصدار قانون مؤسسات وشركات القطاع العام والمرسوم بقانون رقم 60 لسنة 1971 قانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين في القطاع العام

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top