القانون يُحدد الجهة المسؤولة عن تنظيم العمل بجهاز حماية المستهلك

مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك هو أعلى سلطة تنظم شؤونه، وله اتخاذ ما يراه مناسباً من قرارات لتحقيق أهدافه، ويختص بالآتي:

1- وضع اللوائح التي تنظم عمله وتنظم أمانته الفنية وشؤونه المالية والإدارية دون التقيد بالأنظمة الحكومية. ويصدر بهذه اللائحة قرار من الوزير المختص.

2- قبول الهبات والمنح والإعانات والتبرعات التي تقدم للجهاز وفقاً للقانون وبما لا يتعارض مع اختصاصاته.

3- الموافقة على مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي للهيئة.

4- اقتراح أسماء موظفي الجهة المطلوب الحصول على صفة الضبطية القضائية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

5- النظر في التقارير المقدمة من رئيس الجهاز عن سير عمله، والقرارات والإجراءات التي يتطلبها العمل.

وفقا للمادة 48 من قانون حماية المستهلك، يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة واحدة على الأقل كل شهر، وكلما دعت الحاجة، يجوز للمجلس أن يجتمع بناء على طلب ثلثي أعضائه وتكون اجتماعاته صحيحة حضوريا. من عشرة أعضاء وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

تكون قرارات المجلس نافذة دون حاجة إلى موافقة أو تصديق، وللمجلس أن يدعو إلى اجتماعاته من يرى الاستعانة به، دون أن يكون لهم صوت معدود في التصويت.

لا يجوز لرئيس المجلس أو لأي من أعضائه الاشتراك في المداولة أو التصويت في أية قضية معروضة على المجلس تكون له أو من يمثله مصلحة فيها، أو يكون بينه وبين أحد أطرافها أو أحد من يمثله نزاع. أقاربه حتى الدرجة الرابعة، أو من كان يمثل أحد الأطراف المعنية.

وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات اللازمة في حالة تعارض المصالح.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top