النواب يمكن مأمور الضبط القضائى المنتدب باستجواب المتهم فى أحوال استثنائية

عقد مجلس النواب، خلال الجلسة العامة التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة المستشار د. ورفض حنفي الجبالي حذف إمكانية منح مأموري الضبط القضائي المنتدبين حق استجواب المتهم في القضايا التي يخشى فيها نفاذ الوقت.

وتنص المادة 63 من مشروع قانون الإجراءات الجزائية، بصيغته التي أقرها مجلس النواب، على أنه “يجوز ندب مساعد مدعي عام لتحقيق الدعوى برمتها… وعضو نيابة عامة بدرجة لا تقل عن نائب عام”. لمساعد المدعي العام أن يندب أحد مأموري الضبط القضائي للقيام بمهمة محددة أو أكثر، غير استجواب المتهم المنتدب إليه، وله القيام بأية أعمال تحقيقية أخرى. ويتم استجواب المتهم في القضايا التي يخشى فيها فوات الأوان إذا كان الأمر يتعلق بالعمل المكلف به وكان من الضروري كشف الحقيقة”.

طالب النائبان عاطف المغاوري رئيس الهيئة النيابية عن حزب التجمع، وأحمد عبد العظيم، بمحو صلاحية مأمور الضبط القضائي في استجواب المتهمين المذكورين في الفقرة الثالثة باعتباره عملا تحقيقيا وهي مسؤولية النيابة العامة أو قاضي التحقيق فقط، إذ تعتبر امتدادا لصلاحيات التحقيق، وقال مأمورو الضبط القضائي: “الفكرة إن النقص وعدد المدعين أمر بيد الدولة، ومن حقنا أن يعمل النظام القانوني بكامل طاقته، وإلا فإنه سيؤدي إلى فشل الإجراءات القانونية”.

ألقى الأمر المستشار عمرو يسري، نائب الأمين العام لمجلس الشيوخ، بالتأكيد على أن المادة القانونية المذكورة هي أحد مكونات فلسفة الضرورة الإجرائية التي تضمنها مشروع القانون، مشيراً إلى أن المادة هذه التفويض منحت للقضاء ضابط شرطة لديه ثلاث ضوابط محددة، تتمثل في “المواقف التي يخشى منها”. ويشمل ذلك انقضاء المدة “كلما كان الأمر متعلقاً بالعمل المكلف به” وأخيراً “ضرورة كشف الحقيقة”.

وبين يسري أهمية النص القانوني بالأمثلة، مثلا عندما يصدر أمر من النيابة العامة بالقبض على متهم، وعندما يذهب ضابط الضبط القضائي يعترف الجاني بارتكابه الجريمة وسلاح القتل هل هذا منطقي؟ في هذا الوقت ليقوم ضابط الشرطة القضائية بإلقاء السلاح والذهاب؟ من الممكن التلاعب بسلاح الجريمة.

وأوضح “يسري” أن تكليف ضابط الضابطة العدلية بالقيام بمهمة تحقيقية أو أكثر هو من صلاحيات سلطة التحقيق، ولذلك يتم تحت إشرافه ومتابعته وتقديمه إليه.

وأشار المستشار عمرو يسري، إلى أن النص يستخدم لمعالجة الأمر في بعض الحالات التي يخشى فيها ضياع أدلة الجريمة، لافتا إلى أن الأمر يخضع لتقدير سلطة التحقيق الأصلية ومن ثم لرقابة النيابة. المحكمة الابتدائية، التي تحدد ما إذا كان ينبغي الاعتماد على هذه الأدلة أم لا.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top