مجلس النواب يوافق على استعجال التحقيقات وإجراء بعضها فى غيبة أحد الأطراف

خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار د. حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، وافق مجلس النواب على نص المادة 69 من مشروع قانون أصول المحاكمات الجزائية، والتي تناولت منح المتهمين ووكلاءهم في جميع الحضور إجراءات التحقيق.

وتنص المادة بصيغتها المعتمدة على أنه “يجوز للمتهم والمجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية والمسؤول عنها ووكلائهم الحضور في جميع إجراءات التحقيق، ولعضو النيابة العامة أن يتولى التحقيق في حالتهم”. غياباً كلما رأى ضرورة لكشف الحقيقة، وحال انتهاء تلك الضرورة يمكنهم من الاطلاع على المعلومات، ويمكنه في حالة الاستعجال القيام ببعض إجراءات التحقيق في غيبة الخصوم. المبادرة، ولهم حق الاطلاع على المستندات التي تثبت هذه الإجراءات، وللخصوم حق اصطحاب وكلائهم في التحقيق”.

وتضمنت مناقشة المادة بعض الاقتراحات بشأن جواز حضور المتهمين والجناة ووكلائهم في التحقيقات أو إجراء التحقيقات في غيابهم، وآليات تسريع التحقيقات.

وعلق المستشار محمود فوزي وزير الشئون البرلمانية والقانونية والسياسية والاتصال السياسي قائلا: “إن هذه المقترحات تنطوي على سوء فهم للنص. والمادة واضحة من حيث أنها تتعلق بإجراء سيتم في غياب المجلس”. الخصوم، مما يعني عدم حضور المتهم أصلاً، والمادة 104 هي المبدأ العام فيما يتعلق بحقوق الأطراف أثناء إجراءات التحقيق، ولها العديد من الإضافات كما يلي: وتضمنت القيود الدستورية، بما في ذلك حظر استجواب المتهم”. أو مواجهته بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بحضور محاميه.

وأكد فوزي أن النص الوارد في هذه المادة والذي لا يتعارض مع المادة 104 من المشروع – كما ذكرنا أعلاه – هو استثناء يقتصر على شروط محددة وهي أن تكون هناك ضرورة تقتضيها مصلحة التحقيق. لضرورة الأمر، ووجود حالة الاستعجال، وهذان الاستثناءان مقيدان أيضًا بضمانة مهمة، وهي ضرورة إعلام الخصوم (بمن فيهم المتهم) بالإجراءات التي يتم اتخاذها في غيبتهم هو، وهو الضمان الأساسي الذي يتحسن. حقوق الدفاع إن طبيعة الظروف تتطلب أحياناً هذه الاستثناءات، وتبقى خاضعة لرقابة المحكمة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top