قانون الإجراءات الجنائية.. النواب يقر عدم تفتيش المنازل بدون أمر مسبب من النيابة

عقد مجلس النواب اليوم خلال جلسته العامة برئاسة المستشار د. وافق حنفي جبالي على المادة 74 من مشروع قانون الإجراءات الجزائية والتي تنص على أن: ينتقل عضو النيابة إلى أي مكان ليتفقد حالة الأشخاص والأماكن والأشياء المتعلقة بالجريمة وكل ما يلزم إثباته، عندما تقتضي المصلحة ذلك. التحقيق الذي يتطلبه

كما وافق على المادة 75 التي تنص على أن: تفتيش المنازل وملحقاتها هو من أعمال التحقيق، ولا يجوز إجراؤه إلا بأمر مسبب من عضو النيابة العامة بناء على اتهام موجه إلى شخص يعيش. في المنزل. التفتيش لارتكاب جريمة أو جريمة أو المشاركة في ارتكابها.

لعضو النيابة العامة أن يفتش أي مكان يكون في حيازة المتهم ويضبط الأوراق والأشياء الموجودة فيه، وكل ما يكون استعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج عنها أو حدث له، وكل ما يفيده. كشف الحقيقة.

وشهدت الجلسة اقتراح النائب هشام هلال إضافة عبارة: “إذا وجدت دلائل تشير إلى أنه بحوزته أشياء تتعلق بالجريمة، كمذكرة تفتيش، بدلاً من عبارة يجب أن يكون التفتيش على أساس”. اتهام.”

ورفض المجلس الاقتراح، حيث قال المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة التشريعية، إن وجود أدلة تشير إلى حيازة المتهم لأشياء تتعلق بالجريمة هي مجرد حالة تفتيش وليست أمراً عاماً، وأشار إلى أن منح سلطة التحقيق إصدار أمر بتفتيش منزل المتهم لمجرد وجود أدلة كان أمراً محل نظر. فالقرينة هي أحد الأدلة غير المباشرة التي تقوم على الاحتمال والتخمين. وتتناول الفقرة الأولى من المادة تفتيش المنازل وفقاً للمادة (58) من الدستور.

واقترح النائب عاطف مغاوري حذف كلمة “أي مكان” لإعطاء مزيد من السيطرة على عدم تفتيش أي مكان لا علاقة له بالتهمة.

وعلق المستشار محمود فوزي، وزير الشئون البرلمانية والقانونية والسياسية، قائلا: “النص يتحدث عن تفتيش أي مكان بحوزة المتهم وليس أي مكان، وكل هذه الإجراءات تخضع لإشراف محكمة الموضوع”. ومحكمة الاستئناف.”

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top