مجلس النواب يقر تفتيش منزل المتهم بحضوره أو من ينيبه إن أمكن

عقد مجلس النواب اليوم خلال جلسته العامة برئاسة المستشار د. وافق حنفي الجبالي على المادة 76 من مشروع قانون أصول المحاكمات الجزائية التي تنص على أنه: يتم التفتيش بحضور المتهم أو من ينوب عنه إن أمكن، وإذا كان التفتيش في منزل غيره. المتهم ويدعى صاحبها للحضور بنفسه أو من ينوب عنه إن أمكن.

وشهدت الجلسة اقتراحا بحذف ما ورد في نهاية المادة إن أمكن، وقال المستشار عمرو يسري عضو اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون، إن حذف عبارة “إن أمكن” سيؤدي إلى مشاكل في التفتيش، وسيعيق إجراءات النيابة العامة في استكمال التحقيق، لافتاً إلى أن التفتيش. ومن ثم لا يمكن تعليق التفتيش بناء على إرادة المتهم”.

وافق المجلس على المادة (77) التي تنص على أنه: مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة (48) من هذا القانون، يجوز لعضو النيابة العامة تفتيش المتهم أو تعيين أحد مأموري الضبط القضائي لذلك بناء على سبب مسبب. طلب.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top