"النقض" تكشف أسباب البراءة بجرائم التهرب الضريبى فى هذه الحالة.. برلمانى

رصد موقع “برلماني” المتخصص بالشأن التشريعي والبرلماني، في تقريره تحت عنوان: “لدافعي الضرائب.. التمييز يقرر: لا يجوز لإدارة مكافحة التهرب الضريبي ربط الضريبة على المبيعات المفروضة” على أساس الربط لدى المأمورية العامة للضرائب”، حيث راجعت حكماً. دافعي الضرائب وسداد الضريبة بمبلغ 226 ألف. 396 جنيه الضريبة الإضافية ومرة ​​أخرى البراءة.

وأرست المحكمة فيه مبدأً أساسياً وهو أنه لا يجوز لإدارة مكافحة التهرب الضريبي أن تبني تقدير الضريبة المفروضة على المبيعات على أساس الربط مع الضريبة العامة، ولا يجوز استخدام الإقرارات المقدمة إلى مصلحة ضريبة الدخل ومصلحة ضريبة المبيعات (القيمة المضافة حاليا) لمخالفتها أحكام القانون، وبالتالي عدم سداد المبالغ المطلوبة، ليست جريمة تهرب ضريبي لانعدام أركانها، طبقاً للطعن المسجل برقم قرار رقم 7445 لسنة 15 قضائية

وبحسب «المحكمة»: في حين ما هو محدد في الفقرة الأولى من المادة 6 من القانون رقم 10 لسنة 2017م. نص القانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل فيما يتعلق بالضريبة العامة على المبيعات على أن: “تستحق الضريبة عند بيع السلع أو أداء الخدمة من قبل المكلف وفقا لأحكام هذا القانون”، وتنص المادة 16. وينص القانون نفسه على ما يلي: “يجب على كل مسجل تقديم بيان شهري عن الضريبة المستحقة على النموذج المعد لذلك إلى الدائرة. الغرض خلال الإعلان في الوقت المناسب عن فترة المحاسبة الجنائية عند الله وهذا يعني أن وزارة المحاسبة.

وبحسب «المحكمة»: إذا لم يقدم المسجل العرفي للدائرة حق تقدير الضريبة في التقدير، مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية، فإن ذلك يعني تنظيماً شاملاً للضريبة العامة على المبيعات، حيث يتم بمقتضاه السلع والخدمات الخاضعة يكون. للضريبة وأساس مطالبتهم هو بيع السلعة أو أداء الخدمة بعلم الممول. وحدد المشرع فئة الضريبة وقرر إضافتها إلى سعر السلعة أو الخدمة. بحيث يقوم المكلف بتحصيلها ويسلمها إلى الخزينة العامة، وتبقى القيمة المدفوعة فعلا هي الثمن. تخضع لهذه الضريبة السلعة أو الخدمة فقط، ويتحمل مستهلك السلعة أو متلقي الخدمة الضريبة التي يستوفيها البائع أو مقدم الخدمة منه، كما ألزم المشرع المسجل بتقديم كشف شهري عن ذلك – أداء الضريبة المستحقة على مبيعاته أو الخدمة التي يقدمها خلال المهلة المحددة في القانون.

وفيما يلي التفاصيل الكاملة:

بالنسبة لدافعي الضرائب… التمييز يقرر: لا يجوز لإدارة مكافحة التهرب الضريبي أن تبني تقدير الضريبة المستوفاة على المبيعات على أساس تقدير الضريبة العامة… لا يعتبر رفض دفع المبالغ المطالب بها ولا تشكل جريمة تهرب ضريبي لانعدام أركانها.

برلماني

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top