وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، على المادة 94 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، برئاسة المستشار د. حنفي الجبالي رئيس المجلس.
وتنص المادة 94 على أنه “يجب على كل من دعي للحضور أمام النيابة العامة لأداء الشهادة أن يحضر بناء على الطلب المقدم إليه.
ولعضو النيابة العامة أن يصدر أمراً باستدعاء الشاهد للحضور مرة أخرى على نفقته، أو أن يصدر أمراً مسبباً بالقبض عليه وإحضاره.
إذا حضر الشاهد بعد استدعائه مرة أخرى أو من تلقاء نفسه للإعفاء من الغرامة، أو طلب ذلك كتابة إذا لم يتمكن من الحضور بنفسه، جاز للنيابة العامة إعفاءه من الغرامة. إذا قدم عذراً مقبولاً.
وتنص المادة 95 على أنه “إذا امتنع أحد الشهود عن أداء اليمين أو أداء الشهادة، جاز للنيابة العامة أن تحكم عليه جنائياً بتغريمه مبلغاً لا يتجاوز ألفي جنيه، ويجوز إعفاءه من الغرامة أو بعضها إذا رجع عن إدانته”. الامتناع عن ممارسة الجنس قبل انتهاء التحقيق.”
وجاء في المادة 96: “إذا كان الشاهد مريضا أو به ما يمنعه من الحضور تسمع شهادته في مكان حضوره. وإذا ذهب أحد أعضاء النيابة العامة لسماع شهادته وتبين له أن العذر غير صحيح، سيحكم عليه من قبل قاضي المنطقة في المنطقة التي طلب من الشاهد حضورها بناء على طلب النيابة. العقوبة العلنية هي الحبس مدة لا تزيد على شهر أو الغرامة التي لا تتجاوز ألفي جنيه. “
- البكالوريا.. كل ما تريد معرفته عن نظام الثانوية الجديد.. إنفوجراف
- رئيس الوزراء يتابع مع محافظ قنا ملفات العمل والرؤية التنموية للمحافظة