خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار د. حنفي الجبالي رئيس المجلس، وافق مجلس النواب على المادة 98 من مشروع قانون الإجراءات الجزائية التي تنص على أنه: “إذا احتاج التحقيق الاستعانة بخبير، وجب على عضو النيابة العامة أن يصدر أمراً بإحالة الأمر إلى النيابة العامة”. أن يبين له المهمة التي كلف بها، وأن يحلف أمام عضو النيابة العامة أن يؤدي عمله بالأمانة والنزاهة، ما لم يكن من الأشخاص المذكورين. فئات الخبراء الذين سبق لهم أداء اليمين قبل ممارسة العمل الخبير.”
ونصت المادة 99: “يحدد عضو النيابة العامة ميعاداً للخبير لتقديم التقرير، وله أن يستبدل به خبيراً آخر إذا لم يقدم التقرير خلال الميعاد المحدد”. وينص على أنه “يجوز لعضو النيابة العامة، وأجازت المادة 101 من مشروع القانون، أن “للخصوم أن يستعينوا بخبير استشاري، ولهم أن يطلبوا السماح له بإبراز المستندات وكل ما كان سابقا للمراجعة. تقديمه إلى الخبير الذي تندبه النيابة العامة، على ألا يترتب على ذلك تأخير سير الدعوى.
ووفقا للمادة 102، يجوز للخصوم عزل الخبير إذا كانت هناك أسباب قوية لذلك. ويجب عرض طلب العزل مع بيان أسبابه على عضو النيابة العامة خلال ثلاثة أيام من اليوم. يترتب على تقديم طلب العزل عدم استمرار الخبير في عمله من تاريخ إخطاره به، وفي حالة الاستعجال يجوز لعضو النيابة العامة أن يأمر الخبير بمواصلة عمله.