القانون يحظر تقديم الشيشة أو الخمور إلا بترخيص خاص.. اعرف التفاصيل

القانون رقم قانون رقم 8 لسنة 2022 بإصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية ينظم شروط تزويد المنشآت السياحية بالمشروبات الكحولية والشيشة

وتنص المادة 23 على أنه “لا يجوز للمؤسسات السياحية تقديم المشروبات الكحولية أو الشيشة (الشيشة) إلا بترخيص خاص صادر عن الوزارة المختصة ووفقاً للاشتراطات الخاصة التي تحددها في هذا الشأن، مقابل دفع رسم لا يقل عن لا تزيد على ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، وتحدد فئاتها بقرار من اللجنة الدائمة.

ويتم تجديد هذا الترخيص سنويا مقابل سداد نصف قيمة الرسم المقرر لمنحه.

بينما حظرت المادة 24 ممارسة ألعاب القمار على المصريين، حيث نصت على أنه “لا يجوز ممارسة ألعاب القمار في المنشآت إلا لغير المصريين، وذلك وفقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، على أن يتضمن هذا القرار تحديد المنشآت التي يجوز فيها ممارسة ألعاب القمار والإتاوات المستحقة عليها بما لا يتجاوز نصف الدخل الناتج عن ألعاب القمار.

وجاء في المادة 25: “يجوز التنازل عن الترخيص التجاري لكل من تتوفر فيه الشروط العامة والخاصة التي يقتضيها هذا القانون لمنح الترخيص، مقابل دفع رسم لا يقل عن عشرة آلاف جنيه ولا يزيد على مليوني جنيه”. جنيه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top