لجنة عليا لمكافحة التبغ والتدخين برئاسة وزير الصحة وفقا للقانون.. تفاصيل

قانون منع أضرار التدخين رقم 100 لسنة 2009 المعدل بالقانون رقم 52 لسنة 1981 قانون رقم 154 لسنة 2007 بتحديد عقوبة التدخين في مؤسسات ودوائر الدولة

وتنص المادة 6 مكرر (3) على: يمنع منعاً باتاً التدخين بكافة أشكاله في مختلف المرافق الصحية والتعليمية والدوائر الحكومية والأندية الرياضية والاجتماعية ومراكز الشباب وغيرها من الأماكن التي يصدر بها قرار من وزير الصحة المسؤول عن هذه الأماكن. ويلزم اتخاذ إجراءات منع التدخين فيها، ويعاقب على كل مخالفة لذلك بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها. جنيهاً ولا يزيد على مائة جنيه.

وتنص المادة 6 مكرر (4) على ما يلي: تتخذ الحكومة السياسات السعرية والضريبية لزيادة سعر وحدة التبغ كوسيلة فعالة وهامة لتقليل الاستهلاك، على أن يتم تخصيص عائدات هذه الزيادة للخدمات الصحية التي سيتم دعمها في عام 2019. اتفاق بين وزيري الصحة والمالية.

كما نصت المادة (6) مكرراً (5) على أنه: تشكل لجنة عليا لمكافحة التبغ بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة وزير الصحة وعضوية الوزراء المختصين وممثلي مؤسسات المجتمع المدني التي يختص بالتبغ. وضع سياسات الرقابة وتنسيق جهود الوزارات والجهات لمتابعة تنفيذ هذه السياسات.

المادة (6) مكرراً (6) : تنشأ بوزارة الصحة إدارة متخصصة يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من وزير الصحة وزير العدل، بالاتفاق مع وزير الصحة. وله سلطة الضبطية القضائية في تنفيذ القوانين المتعلقة بمكافحة أضرار التدخين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top