قانون العمل رقم . وينظم القانون رقم 12 لسنة 2003 عدداً من الضوابط المتعلقة بأجور العاملين في القطاع الخاص، بما في ذلك المكافأة السنوية المستحقة للعاملين، حيث نصت المادة الثانية على ما يلي:
“يستحق العاملون الذين تنطبق عليهم أحكام القانون المرفق مكافأة سنوية دورية عند تاريخ استحقاقها لا تقل عن 7% من الأجر الأساسي الذي تحسب عليه اشتراكات التأمين الاجتماعي إلى أن يصدر المجلس القومي للأجور قراراته بشأن تلك المكافأة تنظيم، إصدار. “.
بينما استثنت المادة 3 في الفصل الثاني من القانون 3 حالات لا تنطبق عليها أحكام القانون وبالتالي المكافأة السنوية البالغة 7% وهي:
- حزب الوعى يرحب بقرارات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الخاصة بالبرامج الدينية
- مفتى الجمهورية السابق يحرر توكيلا قانونيا لتأسيس حزب الجبهة الوطنية.. صور
1- العاملون في أجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة.
2- العمالة المنزلية ومن في حكمهم.
- حكم الشرع في عمل الباديكير والمانيكير للرجال بواسطة النساء؟.. الإفتاء تجيب
- 25 اقتراحا برغبة لخدمة المواطنين أمام لجنة الاقتراحات بمجلس النواب اليوم
- حالات بقانون التأمينات تُسقط تعويض الأجر والإصابة.. تعرف عليها
3- أفراد عائلة صاحب العمل الذين يعولهم فعلياً.
وذلك ما لم يوجد نص على خلاف ذلك.