قانون العمل حدد 3 حالات لا تسرى عليها علاوة الـ 7% السنوية

قانون العمل رقم . وينظم القانون رقم 12 لسنة 2003 عدداً من الضوابط المتعلقة بأجور العاملين في القطاع الخاص، بما في ذلك المكافأة السنوية المستحقة للعاملين، حيث نصت المادة الثانية على ما يلي:

“يستحق العاملون الذين تنطبق عليهم أحكام القانون المرفق مكافأة سنوية دورية عند تاريخ استحقاقها لا تقل عن 7% من الأجر الأساسي الذي تحسب عليه اشتراكات التأمين الاجتماعي إلى أن يصدر المجلس القومي للأجور قراراته بشأن تلك المكافأة تنظيم، إصدار. “.

بينما استثنت المادة 3 في الفصل الثاني من القانون 3 حالات لا تنطبق عليها أحكام القانون وبالتالي المكافأة السنوية البالغة 7% وهي:

1- العاملون في أجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة.

2- العمالة المنزلية ومن في حكمهم.

3- أفراد عائلة صاحب العمل الذين يعولهم فعلياً.

وذلك ما لم يوجد نص على خلاف ذلك.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top