وتحدد المادة 7 من قانون لجوء الأجانب الأولوية في قبول طلبات اللجوء لأربع فئات: “الأشخاص ذوو الإعاقة، وكبار السن، والنساء الحوامل، والأطفال”.
وجاء في المادة: “يقدم طالب اللجوء أو ممثله القانوني طلب اللجوء إلى اللجنة المختصة، وتبت اللجنة المختصة في الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل البلاد بطريقة قانونية، ولكن في الحالة لدخوله بطريقة غير شرعية، وتكون فترة التقييم خلال سنة من تاريخ تقديمه في الطلب.
ستعطى طلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة أو كبار السن أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر أو التعذيب أو العنف الجنسي الأولوية في الدراسة والفحص.
وتصدر اللجنة المختصة قرارها بمنح صفة اللاجئ أو رفض الطلب، وفي الحالة الأخيرة تطلب الوزارة المختصة ترحيل طالب اللجوء إلى خارج البلاد، ويكون طالب اللجوء بقرار من اللجنة المختصة، والجهة المختصة ويحق للجنة، إلى حين البت في طلب اللجوء، اتخاذ أي تدابير وإجراءات تراها ضرورية لطالبي اللجوء لاعتبارات الحماية الأمنية.