للمتضررات.. حكم قضائى يتصدى لإشكالية إثبات الطلاق ومراجعة الزوج.. برلمانى – اليوم السابع

رصد موقع “برلماني” المتخصص بالشأن التشريعي والبرلماني، في تقريره تحت عنوان: “للنساء المتضررات.. حكم قضائي يعالج مشكلة إثبات الطلاق”، تم خلاله حكم قضائي مراجعة ، إثبات طلاق المرأة البائن، مشروطاً بالتنفيذ المعجل، بعد إقرار الزوج أمام المحكمة. كما يتم إثبات جميع طرق الإثبات والطلاق بالإقرار، ويجب أن يكون الإقرار شفهياً، ويجوز أن يكون كتابياً إذا كان ورقة عرفية”، في الدعوى المسجلة برقم 1001. 5653 لسنة 2024 أسرة القاهرة الجديدة.

وفي حيثيات الحكم قالت المحكمة في موضوع الدعوى: ولما كان تعريف الطلاق – كما يعرفه علماء الحنفية – هو رفع قيد الزواج في الحال أو في الملكية بلفظ مخصوص صراحة أو مجازاً، أو بما يقوم مقام اللفظ كالكتابة أو الإشارة، والطلاق بحسب هذا التعريف نوعان، قسمة أن الزوجية تنحل في الحال، وهو طلاق بائن، لأنه يفسخ الزواج بمجرد صدوره، وقسم يزيل الزواج مقابل المال، وهو الطلاق الرجعي، فلا يفسخ عقد الزواج فورا، بل بعد انتهاء العدة، بناء على حكم المحكمة رقم الطعن قانون 154 لسنة 54 قضائية “أحوال شخصية” الصادر بجلسة 26 مارس 1985. وقد عرفت محكمة التمييز الطلاق بقولها: “”الطلاق في الشريعة الإسلامية هو فسخ عقد الزواج الصحيح مع لفظ الطلاق، أو بعبارة تقوم مقامها، يصدرها من يملكها، وهو الرجل أو من ينوب عنه”.

وفيما يلي التفاصيل الكاملة:

للمتضررين.. حكم قضائي يعالج مشكلة إثبات الطلاق.. الزوجة ترفع دعوى إثبات طلاقها.. والزوج يوافق على الطلاق ويرده لزوجته.. والمرأة تنفي المراجعة.. والزوج المحكمة تنصفها بإثبات طلاقها.. وتؤكد: الطلاق يثبت شرعا بكافة الطرق

برلماني

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top