قانون الإجراءات الجنائية.. "النواب" يقر عدم استجواب المتهم فى غير حضور محام

عقد مجلس النواب اليوم خلال جلسته العامة برئاسة المستشار د. وافق حنفي جبالي على المادة 104 من مشروع قانون الإجراءات الجزائية والتي تنص على أنه: لا يجوز لعضو النيابة العامة استجواب المتهم أو مواجهته. مع المتهمين أو الشهود الآخرين إلا بحضور محاميه. ليس للمتهم محامٍ، أو إذا لم يحضر محاميه بعد دعوته، يجب على المحقق أن يعين له محامياً من تلقاء نفسه.

وبحسب مشروع القانون: يجب على المتهم أن يذكر اسم محاميه في محضر التحقيق أو في السجل الجنائي للنيابة التي يجري التحقيق في دائرتها أو المسؤول عن إدارة المكان المحبوس فيه. كما يمكن لمحاميه أن يتولى هذا التقرير، ويمكن للمحامي أن يسجل أي دفاع أو طلبات أو ملاحظات في التقرير. وعلى جدول تقدير الرسوم الذي يصدر به قرار من وزير العدل. وبعد أخذ رأي النقابة العامة لمجلس المحامين، تعتبر هذه الرسوم من الرسوم القضائية.

وشهدت الجلسة نقاشات حول تعديل المادة، والتزام مجلس النواب بالدستور، ورفض مقترح وزارة العدل بتعديل المادة 104 للسماح بالاستجواب في غياب المحامي.

رفض مجلس النواب اقتراح وزير العدل بإضافة عبارة تسمح باستجواب المتهم أمام النيابة العامة في حالة عدم تمكن المحامي المنتدب أو المنتدب من الحضور، حيث أكد أعضاء المجلس أن المادة كما ورد في المادة ويتفق تقرير اللجنة المشتركة مع نص المادة 54 من الدستور التي لا تجيز استجواب المتهم دون محام.

بدورهم أيد ممثلو المجلس المادة كما خلصت إليها اللجنة المشتركة دون تعديل، وفقا لأحكام الدستور وضمانات حق الدفاع.

وفي السياق ذاته، أيد نقيب المحامين عبد الحليم علام نص المادة 104 كما أقرتها اللجنة المشتركة، ورفض مقترح تعديلها، وانفتاح المجلس على كافة الآراء والمقترحات وانتصاره للحقوق والحريات. وخاصة ضمانات حق الدفاع.

وأكد نقيب المحامين أن المخاوف المتعلقة بعدم قدرة المحامي على الحضور لا أهمية لها، مشيرا إلى أن النقابة لديها 400 ألف محام في جميع أنحاء مصر، مؤكدا أن النقابة تتقدم للمحاكم والنيابة الجزئية والعامة. المكاتب، بما في ذلك مضاعفة العدد المطلوب من المحامين المعينين.

وأكد أن النقابات الفرعية مفتوحة أمام كافة المحامين، معرباً عن التزام النقابة بمعالجة أي مشكلة قد تطرأ في هذا الشأن.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top