قانون التجارة البحرية رقم . وينظم القانون رقم 8 لسنة 1990 الشروط الواجب توافرها في أي سفينة مصرية تعمل في الملاحة البحرية أو جاهزة للعمل حتى لو لم يكن لها ربح. وينص القانون على عقوبات لمخالفي هذا القانون.
تنص المادة 6 من القانون على ما يلي:
(1) ترفع كل سفينة مصرية علم جمهورية مصر العربية، ولا يجوز لها أن ترفع علماً آخر إلا في الحالات التي ينطبق عليها العرف البحري.
(2) يجب أن يكون للسفينة اسم معتمد من الجهة الإدارية المختصة ويجب أن يوضع هذا الاسم مصحوباً برقم تسجيل السفينة في مكان ظاهر وفقاً للأحكام التي يصدر بها قرار من الوزير المختص. صادر.
- حزب الجبهة الوطنية يهنى الشعب المصري بالعام الجديد
- تعرف على أعلى سعر فائدة فى مصر على شهادات الجنيه والدولار
(3) يجب على مالك السفينة أن يبين حمولتها الإجمالية وحمولتها الصافية، وتحدد هاتان الحمولتان بقرار من الجهة الإدارية المختصة، وتمنح هذه الجهة ذوي الشأن شهادة بذلك.
- رئيس الوزراء: تطوير "حدائق الفسطاط" أحد أهم مشروعات المناطق التاريخية والأثرية
- لجنة علمية للأمراض الوراثية بقانون الطوارئ الطبية.. تعرف على اختصاصاتها
- المتحف المصرى الكبير يتصدر قائمة جارديان لأبرز متاحف جديدة فى 2025
(4) يعاقب كل من المالك والربان بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا خالفا الأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل. إلا إذا كان القصد من الجريمة منع الاستيلاء على السفينة.