مجلس النواب يُقر مادة الحبس الاحتياطى بمشروع قانون الإجراءات الجنائية

عقد مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار د. ووافق حنفي الجبالي رئيس المجلس على نص المادة 112 من مشروع قانون أصول المحاكمات الجزائية والتي تناولت إجراءات ضبط الحبس الاحتياطي.

وتنص المادة بالصيغة المعتمدة على أنه “إذا تبين بعد استجواب المتهم أن الأدلة كافية، وأن الواقعة جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وجب على عضو النيابة أن يتولى التحقيق”. ويجوز للنيابة العامة بدرجة مدع عام على الأقل، بعد سماع دفاع المتهم، أن تصدر أمراً بحبس المتهم احتياطياً لمدة لا تزيد على أربعة أيام بعد النطق بالحكم. القبض على المتهم أو تسليمه إلى النيابة العامة. إذا كان قد سبق اعتقاله إذا توافرت إحدى الحالات أو الأسباب التالية:

1. إذا ارتكبت الجريمة متلبساً بها ويجب تنفيذ القرار فور صدوره.

2. الخوف من هروب المتهم.

3. الخوف من الإضرار بمصلحة التحقيق، إما بالتأثير على المجني عليه أو الشهود، أو التلاعب بالأدلة أو الأدلة المادية، أو بالاتفاق مع الجناة الآخرين لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها.

4. منع الإخلال الجسيم بالسلامة والنظام العام الذي قد ينجم عن خطورة الجريمة.

وفي جميع الأحوال يجوز حبس المتهم احتياطياً إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في مصر، وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top