متى يعفى الصياد من دفع الرسوم السنوية؟ .. القانون يجيب

وتوضح المادة 47 من قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية رسوم تراخيص الصيد وتجديدها حسب الفئات المختلفة، بحد أقصى خمسة آلاف جنيه. كما تحدد اللائحة التنفيذية الفئات المختلفة لتلك الرسوم. على أن يتم سدادها نقداً أو إلكترونياً وفقاً لأحكام قانون تنظيم استخدام طرق الدفع غير النقدي المشار إليه.

وتنص المادة 48 من القانون نفسه على أنه يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وفقا لشروط الإنتاج لصيد الأسماك، تعديل الرسوم المفروضة في كل أو بعض مناطق الصيد بحيث لا يتجاوز التخفيض نسبة ربع الرسوم والزيادة لا تزيد على النصف، وتعفى رخص وبطاقات الصيد من كافة الرسوم أو الرسوم السنوية المستوفاة. وبعضهم في الحالتين التاليتين:

أ – ثبوت عدم صلاحية القارب أو عدم تمكن الصياد من مزاولة مهنة الصيد لمدة لا تقل عن شهر.

(ب) الصيد في مناطق الصيد النائية غير المستغلة أو المتضررة من الكوارث.

وتوضح المادة 49 في نصها أن الرسوم سنوية وتدفع مقدما، على أنه في حال ترخيص المركبة خلال العام يتم تحصيل الرسوم بنسبة المدة المتبقية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top