مجلس النواب يجيز للنيابة العامة إصدار أمر مسبب بالقبض على المتهم

مجلس النواب برئاسة المحامي د. ووافق حنفي الجبالي، خلال الجلسة العامة التي عقدت اليوم، على الموافقة على أمر صادر من النيابة العامة بحضور المتهم أو أمر مسبب بالقبض عليه أو ضبطه وإحضاره.

وتنص المادة (106) من مشروع قانون الإجراءات الجزائية، كما أقره مجلس النواب، على أنه يجوز لعضو النيابة العامة، بحسب الأحوال، أن يأمر بحضور المتهم، أو يصدر أمراً مسبباً بالقبض عليه. مشكلة. أو أمر مسبب بالقبض عليه واستدعائه.

وتأتي المادة السابقة بعد رفض اقتراح النائب محمد عبد العليم داود، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، إضافة عبارة تقول “في حالة فشله في الحياة”. وعلق التماوي، رئيس اللجنة التي تعد مشروع قانون الإجراءات الجزائية، عليه بالتأكيد على أن الاقتراح محل تقدير، لكن الأمر سبق أن نص في المادة 107 اللاحقة، في فقرتها الثانية، على وجوب مذكرة التوقيف. تشمل أسباب ذلك.

المستشار د. وقال حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، إن أصل المادة هو الاستدعاء وليس القبض عليه مباشرة، وعلى الجميع قراءة مشروع القانون كاملا لأنه وحدة واحدة.

ويهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى تحقيق فلسفة جديدة تتفق مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتجنب الكثير من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الجهات التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتوافق مع التطور التكنولوجي.

كما يهدف إلى تحقيق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على المستويين الداخلي والدولي، وتحقيق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، كما يضمن المزيد من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري على النحو الذي الدعاوى. الجمهورية الجديدة، كما جاء في تقرير اللجنة المشتركة في هذا الشأن.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top