النواب يحدد شروط اتصال السلطة العامة أو مأمورى الضبط القضائى بالمحبوس احتياطيا

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، على المادة 117 من مشروع قانون الإجراءات الجزائية الجديد، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الاثنين، والتي تنص على ما يلي:

مادة (117) عند إيداع المتهم في إحدى مؤسسات الإصلاح والتأهيل أو أحد أماكن الاحتجاز يجب تسليم صورة من أمر الحبس إلى المسؤول عن إدارته بعد التوقيع على أصل قبول الإيصال.

كما وافق المجلس على المادة 118 التي تنص على أنه لا يجوز للمسئول عن إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز السماح لأي عضو في السلطة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي بالاتصال شخصياً. أو من قبل شخص آخر. – الشخص المحبوس احتياطياً في ذلك المركز أو المكان إلا بإذن كتابي من النيابة العامة، وعليه أن يدون في الدفتر المعد لذلك اسم الشخص الذي اعترف به ووقت المقابلة وتسجيل ذلك. التاريخ والمحتوى. وأي إجراء يتعارض مع ذلك سيكون باطلا.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top