"النواب" يحدد شروط مد الحبس الاحتياطى ويقر الإفراج عن المتهم فى هذه الحالة

وخلال الجلسة العامة للمجلس، اليوم الاثنين، عقد مجلس النواب برئاسة المستشار د. وافق حنفي جبالي على المادة 120 من مشروع قانون الإجراءات الجزائية الجديد، والتي تنظم مد مدة الحبس الاحتياطي والشروط والضوابط المقررة له.

المادة (120) بصيغتها التي أقرها المجلس تنص على ما يلي:

إذا قررت النيابة العامة تمديد مدة الحبس الاحتياطي، وجب عليها، قبل انتهاء مدة الأربعة أيام المشار إليها في المادة (112) من هذا القانون، أن تعرض الأوراق على القاضي الجزئي ليصدر أمراً مسبباً، بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم إما بالإفراج عن المتهم أو تمديد مدة الحبس الاحتياطي لمدة أو فترات متتالية قابلة للتمديد، بحيث لا تزيد كل منها على خمسة عشر يوماً، ولا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يوماً.

وفي قضايا الجنح يجب حتماً الإفراج عن المتهم المقبوض عليه بعد ثمانية أيام من تاريخ استجوابه إذا كان له محل إقامة معلوم في مصر ولا يزيد الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانوناً على سنة وألا يكون عائداً. وسبق أن حكم عليه بالسجن لأكثر من عام.

ورفض المجلس اقتراح النائب محمد عبد العليم داود بإضافة عبارة “ودفاعه” بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم، باعتبارها ضمانة للمتهم، حسبما قال محمود فوزي وزير النيابة والشئون القانونية. : يراعى في هذه العبارة أن تكون أقوال المتهم مصحوبة بمن يمثله، فاسمع الأقوال أشمل من مجرد الدفاع.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top