مجلس النواب ينظم مدة سريان التدابير البديلة للحبس الاحتياطى وشروط مدها

مجلس النواب برئاسة المستشار د. وافق حنفي الجبالي، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الاثنين، على المادة 121 من مشروع قانون الإجراءات الجزائية الجديد، والتي تنظم مدة سريان الإجراءات الصادرة بناء على طلب الجمهور. الملاحقة المنصوص عليها في المادة 113، وضوابط تمديد مدة التدابير أو حدها الأقصى أو استئنافها.

تنص المادة (121) كما جاء في تقرير اللجنة على ما يلي:

يسري الأمر الذي تصدره النيابة العامة بشأن أحد التدابير المنصوص عليها في المادة (113) من هذا القانون لمدة عشرة أيام من تاريخ بدء تنفيذه.

تنطبق نفس القواعد المطبقة على الحبس الاحتياطي على تمديد مدة التدابير أو الحد الأقصى لها أو استئنافها.

ووافق مجلس النواب على اقتراح النائب ايهاب التماوي نائب اللجنة التشريعية رئيس اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون، بأن تكون بداية الفقرة الثانية من المادة على النحو التالي: “مع عدم الإخلال بما “ويتبع في سياقه نص خاص في القانون فيما يتعلق بهذه الإجراءات مع الأحكام التي تقررها للحبس الاحتياطي.”

وعلق وزير العدل فقال: اقتراح سليم يكمل المادتين 112 و113. وتتحدث المادة 121 عن شروط الحبس الاحتياطي، سواء كان جامداً أو مرناً. ويجب توافر الشروط عند اتخاذ الاحتياطات.

وكان نص المادة بعد التعديل كالآتي:

يسري الأمر الذي تصدره النيابة العامة بشأن أحد التدابير المنصوص عليها في المادة (113) من هذا القانون لمدة عشرة أيام من تاريخ بدء تنفيذه.

ومع عدم الإخلال بما ورد في هذا الصدد، يجب اتباع نص خاص في القانون في شأن هذه التدابير مع الأحكام المقررة للحبس الاحتياطي، وتسري نفس القواعد على تمديد مدة التدابير، أو الحد الأقصى لها، أو استئنافها.

ورفض المجلس اقتراح النائب عاطف مغاوري بنقل المادة 121 إلى المادة 113 والعمل فقرة منها لارتباطها بها مباشرة.

وقال المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة التشريعية: إن صياغة المادة منضبطة ووفقاً للترتيب المنطقي والتسلسل الطبيعي للأحكام، والنص الذي أقرته اللجنة أكثر انضباطاً، ووزير العدل كما اتفق معه على أن هذه المادة في محلها.

ومن الجدير بالذكر أن المادة (113) نصت على ما يلي:

في الأحوال المنصوص عليها في المادة (112) من هذا القانون، وفي الجرائم الأخرى المعاقب عليها بالحبس، يجوز لعضو النيابة العامة، بدلاً من الحبس الاحتياطي، أن يصدر أمراً مسبباً بأحد الإجراءات الآتية:

1- إلزام المتهم بعدم مغادرة موطنه أو مسكنه.

2- إلزام المتهم بالحضور بنفسه إلى مقر الشرطة في أوقات محددة.

3- منع المتهم من زيارة أماكن محددة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top