مجلس النواب يوضح حقيقة مراقبة الاتصالات على مواقع التواصل بقانون الإجراءات الجنائية

أصدر مجلس النواب بيانا أوضح فيه واقع مراقبة الاتصالات ومواقع التواصل الاجتماعي في ظل قانون الإجراءات الجزائية

تنص المادة (79) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أنه (لعضو النيابة العامة، بعد الحصول على إذن من قاضي الصلح، أن يصدر أمراً بمصادرة جميع الرسائل والرسائل والبرقيات والصحف والمطبوعات والطرود، وبمصادرة جميع الخطابات والرسائل والبرقيات والصحف والمطبوعات والطرود) أمر بمراقبة الاتصالات السلكية واللاسلكية وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي والتطبيقات ومحتواها المتنوع غير المتاح للجميع، بريد إلكتروني أو نصي أو صوتي أو رسائل الفيديو على الهواتف أو الأجهزة أو أي وسيلة تقنية أخرى، والسيطرة على وسائل الإعلام، ويعاقب عليها بالسجن لمدة تزيد على ثلاثة أشهر.
ويجب ضبط الأمر أو تفتيشه أو مراقبته أو تسجيله لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما.
ويصدر القاضي الإذن أعلاه مسببا بعد الاطلاع على الأوراق والتحقيقات، وله تجديده لمدة أو مدد أخرى مماثلة).

وأشار البيان إلى أن بعض المواقع الإعلامية نشرت أخبارا كاذبة تفيد بأن مراقبة الاتصالات وحسابات التواصل الاجتماعي أصبحت متاحة على نطاق واسع بموجب هذه المادة.

وجاء في البيان أنه خلال جلسة المجلس التي عقدت اليوم 13 يناير، تحدث رئيس المجلس د. السيد المستشار، نفي صراحة الأخبار الكاذبة التي تداولتها بعض المواقع الإعلامية حول هذا المقال، مؤكدا أن المراقبة لا تتم إلا بناء على أمر قضائي صادر عن قاضي التحقيق وفق رقابة قانونية صارمة، في قضايا التحقيق … الجرائم أو الجنح التي يعاقب عليها بالغرامة التي تزيد على ثلاثة أشهر، مشدداً على أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يتعرض أي شخص لمراقبة عشوائية أو غير قانونية، داعياً الصحفيين والإعلاميين إلى توخي الدقة. الحرص على نقل الأخبار المتعلقة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، نظراً لطبيعته الخاصة، وتوفير المعلومات الكاملة بما يتيح للرأي العام تكوين الصورة الصحيحة.

ومن الجدير بالذكر أن هذا الباب يتضمن نفس الأحكام الواردة في المادة (95) من قانون الإجراءات الجزائية النافذ، مع تعديل السلطة المختصة ليتولاها عضو النيابة العامة بدلاً من قاضي التحقيق – على غرار ما تم في بقية مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد-، مع إضافة حسابات الموقع والبريد الإلكتروني، بما يتوافق مع التطور التكنولوجي الحالي، كما تضمنت المادة الجديدة ضمانا إضافيا وهو. أنه يجب مناقشة تصريح المراقبة وإصداره من قبل قاضي المقاطعة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top