ويحدد المادتان 7 و8 من قانون لجوء الأجانب الطرق القانونية لطلب اللجوء في مصر.
- رئيس حزب الريادة: مواجهة شائعات الإخوان ضرورة لحماية الدولة واستقرارها
- نقيب الأشراف: اقتحام وزير إسرائيلي المسجد الأقصى استفزاز لمشاعر المسلمين
وتنص المادة 7 على أنه: “يجب على طالب اللجوء أو ممثله القانوني أن يقدم طلب اللجوء إلى اللجنة المختصة، وتبت اللجنة المختصة في الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل البلاد بطريقة قانونية”. أما في حالة دخوله بطريقة غير شرعية فإن مدة تقييم الطلب هي خلال سنة من تاريخ تقديمه.”
- نقيب الأشراف: اقتحام وزير إسرائيلي المسجد الأقصى استفزاز لمشاعر المسلمين
- تفاصيل لقاء وزير الأوقاف مع لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب
ستعطى طلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة أو كبار السن أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر أو التعذيب أو العنف الجنسي الأولوية في الدراسة والفحص.
وتصدر اللجنة المختصة قرارها بمنح صفة اللاجئ أو رفض الطلب، وفي الحالة الأخيرة تطلب الوزارة المختصة ترحيل طالب اللجوء إلى خارج البلاد، ويكون طالب اللجوء بقرار من اللجنة المختصة، والجهة المختصة ويحق للجنة، إلى حين البت في طلب اللجوء، اتخاذ أي إجراءات وإجراءات تراها ضرورية لطالبي اللجوء لاعتبارات حماية الأمن القومي.
- تفاصيل لقاء وزير الأوقاف مع لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب
- قطارات روسى مكيفة إضافية خلال أجازة نصف العام الدراسى على خط القاهرة أسوان
بينما توضح المادة 8 عدداً من المحاذير التي بموجبها لا يكتسب طالب اللجوء صفة اللاجئ في أي من الحالات التالية:
1- إذا كانت هناك أسباب جدية تحمل على الاعتقاد بأنه ارتكب جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب.
2- إذا ارتكب جريمة خطيرة قبل دخول جمهورية مصر العربية.
3- إذا ارتكب أي أعمال تتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة.
4 – إذا كان مدرجا ضمن قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل جمهورية مصر العربية وفقا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن تنظيم الإرهاب. قانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين
5- إذا ارتكب أي أفعال من شأنها الإضرار بالأمن القومي أو النظام العام.