قانون المحلات العامة الصادر بالقانون رقم صدر القانون رقم 151 لسنة 2019، بتحديد شروط وضوابط نقل رخصة المحل العام لمن تتوافر فيهم الشروط العامة والخاصة بالقانون، واعتماد رسم نقل بما لا يتجاوز 10 آلاف جنيه.
نصت المادة (19) من القانون على أنه يجوز منح ترخيص محل عام لمن تتوفر فيه الشروط العامة والخاصة التي يفرضها القانون على الشخص المرخص له، وذلك بناء على طلب يقدم خلال شهر من تاريخ التخصيص ويقدم إلى المركز المختص، على أن يكون عقد التنازل مرفقا به، مع توقيع الطرفين مصدقا من أحد مكاتب التوثيق، على أن يقوم المركز خلال شهر من تاريخه الخضوع لقرار الطلب هذا، وإلا اعتبر الطلب مقبولا، ويدفع رسم التنازل بما لا يزيد على عشرة آلاف جنيه وتحدد فئاته بقرار من اللجنة، ويبقى المرخص له مسئولا عن تنفيذ القرار. أحكام هذا القانون إلى حين الموافقة على التنازل.
- خطة النواب تناقش مد إيقاف العمل بقانون ضريبة الأطيان عام جديد
- تحذير من شبورة كثيفة بطقس غدا الثلاثاء وارتفاع بدرجات الحرارة نهارا
ووفقا للمادة 20، في حالة وفاة الشخص المرخص له بتشغيل المحل، يجب على الورثة إخطار المركز المختص خلال شهر من تاريخ صدور إشعار الخلافة بأسمائهم واسم من يمثلهم. يكونون مسؤولين عن تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، وعليهم اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل ترخيص المتجر على أن يعاد إليهم خلال ستة أشهر من التاريخ السابق، وإلا فقد يتم إغلاق المتجر العام.