رصد موقع “البرلماني” المتخصص بالشأن التشريعي والبرلماني، في تقريره تحت عنوان: “للملاك والمستأجرين.. قرار قضائي برفض دعوى إخلاء الشقة رغم انتهاء مدة عقد الإيجار (عام)،” حيث استعرضت حكماً قضائياً برفض دعوى الإخلاء من الشقة المستأجرة. بانتهاء مدته، بناء على موضوع قراره. أن العقد كان يخضع لقوانين الإيجار الاستثنائية وليس القانون المدني، وأن المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 لم تحدد إلا أسباب الإخلاء، ولذلك لم تجد المحكمة أن المدعى عليه قد أخل بأي من التزاماته التعاقدية، في الحالة المسجلة تحت رقم . قرار رقم 1105 لسنة 2024 اجمالي الإيجار.
وفي حيثيات الحكم قالت المحكمة عن الدعوى: لما كان نص المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 المعدل بالقانون 49 لسنة 1977 المادة 31 التي تنص على أنه لا يجوز لمالك العقار أن يطلب إخلاء العين ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لسبب من أربعة أسباب سنذكرها لاحقا وحيث أنه كان توجيها وترتيبا لما سبق ذكره هو، وقد ثبت للمحكمة أن المدعين رفعوا دعواه. احكم عليهم بطلباتهم المعلنة سابقا، وهم المسؤولون. مع عبء الإثبات، وبما أن المهم هو حقيقة الواقع وأن ما يثبت هو أن عقد الإيجار ووثيقة المطالبة مؤرخان في 1 نوفمبر 1974، وبالتالي فإن العقد يخضع لقوانين الإيجار الاستثنائية وليس القانون المدني ، وبما أن المادة 18 من القانون رقم وقد حدد القانون رقم 136 لسنة 1981 أسباب الطرد على سبيل الحصر. ولذلك، لم تجد المحكمة أن المدعى عليه قد أخل بأي من التزاماته التعاقدية.
وفيما يلي التفاصيل الكاملة:
للملاك والمستأجرين.. حكم قضائي برفض دعوى إخلاء الشقة رغم أن مدة عقد الإيجار “مجزأة”.. والأسباب: العقد يخضع لقوانين الإيجار الاستثنائية وليس القانون المدني لا . … ويحدد القانون أسباب الطرد حصراً.
برلماني